وإطلاق النصّ والفتوى
وإن اقتضى عموم الحكم في المذكورات وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة
الزيادة لمئونة السنة وأمكنه بيعها منفردةً ، إلاّ أنّ حملها على المتعارف يقتضي
تقييدها بغير هذه الصورة مع عدم صدق الفقر في مثلها بلا شبهة ، فتجب بيع الزيادة.
نعم ، لو كان حاجته
تندفع بأقلّ منها قيمة فلا يبعد أن لا يكلّف بيعها وشراء الأدون منها قيمةً ،
للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقة ، اللهُمَّ إلاّ أن تخرج عن
مناسبة حاله كثيراً بحيث لا ينصرف إليها الإطلاقات عرفاً.
قيل : ولو فُقدت
هذه المذكورات استثنى أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في
التزويج بذلك مع حاجته إليه [2].
(
وكذا ) لا يمنع ( مَن في يده ما ) يتّجر فيه لـ ( يتعيّش به و ) لكن
( يعجز عن استنماء الكفاية ) له ولعياله طول السنة ، بل يُعطى منها ( ولو كان ) ما بيده
( سبعمائة درهم ) ولا يكلّف إنفاقها.
(
ويمنع مَن يستنمي الكفاية ) منه ( ولو كان
خمسين ) درهماً ، بلا خلاف
أجده فيها أيضاً ؛ لصدق الغناء في الثاني والفقر في الأوّل ؛ وللمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح : عن
الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته
فيها ، أيكبّ فيأكلها أو يأخذ
[1] منهم : الشيخ
في المبسوط 1 : 256 ، والشهيد في الروضة 2 : 44 ، وصاحب المدارك 5 : 200 ، وصاحب
الحدائق 12 : 163.