responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 126

جماعة من أصحابنا [1].

وإطلاق النصّ والفتوى وإن اقتضى عموم الحكم في المذكورات وشموله لما إذا زادت عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة لمئونة السنة وأمكنه بيعها منفردةً ، إلاّ أنّ حملها على المتعارف يقتضي تقييدها بغير هذه الصورة مع عدم صدق الفقر في مثلها بلا شبهة ، فتجب بيع الزيادة.

نعم ، لو كان حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة فلا يبعد أن لا يكلّف بيعها وشراء الأدون منها قيمةً ، للإطلاق ، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقة ، اللهُمَّ إلاّ أن تخرج عن مناسبة حاله كثيراً بحيث لا ينصرف إليها الإطلاقات عرفاً.

قيل : ولو فُقدت هذه المذكورات استثنى أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه [2].

( وكذا ) لا يمنع ( مَن في يده ما ) يتّجر فيه لـ ( يتعيّش به و ) لكن ( يعجز عن استنماء الكفاية ) له ولعياله طول السنة ، بل يُعطى منها ( ولو كان ) ما بيده ( سبعمائة درهم ) ولا يكلّف إنفاقها.

( ويمنع مَن يستنمي الكفاية ) منه ( ولو كان خمسين ) درهماً ، بلا خلاف أجده فيها أيضاً ؛ لصدق الغناء في الثاني والفقر في الأوّل ؛ وللمعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح : عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكبّ فيأكلها أو يأخذ‌


[1] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 256 ، والشهيد في الروضة 2 : 44 ، وصاحب المدارك 5 : 200 ، وصاحب الحدائق 12 : 163.

[2] المدارك 5 : 201.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست