responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 127

الزكاة؟ قال : « لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرّف بهذه ولا ينفقها » [1].

وفي الموثق : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال : « نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج من غلّتها ما يكفيه لنفسه ولعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » [2].

وأمّا الموثق : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليه الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً » [3] فمع قصور سنده وشذوذه محمول على عدم احتياجه ، كما يفهم من سياقه ، أو على التقيّة لأنّه مذهب العامة.

( وكذا يمنع ) عنها ( ذو الصنعة ) والكسب ( إذا نهضت بحاجته ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ ما حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب [4] ، وهو مع عدم معروفيّته نادر ، وفي الخلاف والناصرية [5] الإجماع على خلافه ؛ للنبوي : « لا حظّ فيها لغنيّ ولا ذي قوة مكتسب » [6] ونحوه مروي في جملة من أخبارنا ، وفيها الصحيح وغيره [7].

وما ورد في بعضها مما يوهم خلافه مطروح أو مؤوّل.


[1] الكافي 3 : 561 / 6 ، الوسائل 9 : 238 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1.

[2] تقدّم مصدره في ص : 2371 ، الهامش [8].

[3] التهذيب 4 : 51 / 131 ، الوسائل 9 : 240 أبواب المستحقين ب 12 ح 5.

[4] الخلاف 4 : 230.

[5] الخلاف 4 : 231 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 206.

[6] سنن الدارقطني 2 : 119 / 7.

[7] الوسائل 9 : 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست