اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 127
الزكاة؟ قال : «
لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من
الزكاة ويتصرّف بهذه ولا ينفقها » [1].
وفي الموثق : عن
الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال : « نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة
فيخرج من غلّتها ما يكفيه لنفسه ولعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله
في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها
تكفيهم فلا » [2].
وأمّا الموثق : «
لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليه الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها
أخذها حراماً » [3] فمع قصور سنده وشذوذه محمول على عدم احتياجه ، كما يفهم من
سياقه ، أو على التقيّة لأنّه مذهب العامة.
(
وكذا يمنع ) عنها ( ذو الصنعة ) والكسب
( إذا نهضت بحاجته ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ ما حكاه في الخلاف عن بعض
الأصحاب [4] ، وهو مع عدم معروفيّته نادر ، وفي الخلاف والناصرية [5] الإجماع على
خلافه ؛ للنبوي : « لا حظّ فيها لغنيّ ولا ذي قوة مكتسب » [6] ونحوه مروي في
جملة من أخبارنا ، وفيها الصحيح وغيره [7].