responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 125

إليها بحسب حاله ، بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر [1] ، وعن التذكرة إلحاق ثياب التجمّل نافياً الخلاف عن أصل الحكم فيها وفي الملحق به [2] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : عن الزكاة أيُعطاها من له الدابة؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّها مال » [3].

ونحوه المرسل القريب منه سنداً : عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » [4].

ونحوهما الموثق [5] والخبران [6] ، معلّلاً فيها الحكم بنحو ما في سابقيها.

ويستفاد من التعليل عدم اختصاص الحكم بالمذكورات ، بل يلحق بها كلّ ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله ، مع عدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر عرفاً ، وبه صرّح‌


[1] المفاتيح 1 : 205.

[2] التذكرة 1 : 236.

[3] مسائل علي بن جعفر : 142 / 165 ، الوسائل 9 : 237 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 5. وفيهما : « ليس نعدّها مالاً ».

[4] الكافي 3 : 561 / 7 ، الفقيه 2 : 17 / 56 ، التهذيب 4 : 51 / 133 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2.

[5] الكافي 3 : 560 / 4 ، الفقيه 2 : 17 / 57 ، المقنعة : 363 ، التهذيب 4 : 48 / 127 ، الوسائل 9 : 235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1.

[6] الكافي 3 : 562 / 10 ، التهذيب 4 : 52 / 134 ، الوسائل 9 : 236 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 3 و 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست