اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 125
إليها بحسب حاله ،
بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر [1] ، وعن التذكرة إلحاق ثياب التجمّل نافياً الخلاف عن أصل
الحكم فيها وفي الملحق به [2] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح المروي
عن كتاب علي بن جعفر : عن الزكاة أيُعطاها من له الدابة؟ قال : « نعم ، ومن له
الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّها مال » [3].
ونحوه المرسل
القريب منه سنداً : عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة؟ قال : « نعم ،
إنّ الدار والخادم ليسا بمال » [4].
ونحوهما الموثق [5] والخبران [6] ، معلّلاً فيها
الحكم بنحو ما في سابقيها.
ويستفاد من
التعليل عدم اختصاص الحكم بالمذكورات ، بل يلحق بها كلّ ما يحتاج إليه من الآلات
اللائقة بحاله وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله ، مع عدم الخروج بملكه عن
حدّ الفقر عرفاً ، وبه صرّح