responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 124

وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة » [1].

وقريب منهما الصحيح : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره » قلت : فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : « زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها » [2] الخبر.

وقصور السند أو ضعفه حيث كان منجبر بعمل الأصحاب.

ومن الثانية : النصوص الآتية في جواز أخذ الزكاة لمن له سبعمائة إذا كانت تقصر عن استنماء الكفاية ، بناءً على أنّ الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة ، مع أنّها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب خلافاً للقول الثاني ، فتعيّن الأوّل ، إذ لا قائل بالفرق.

وأمّا ما يحكي عن المبسوط [3] من اعتباره الكفاية على الدوام فغير مفهوم مراده ، هل الدوام إلى سنة كما استظهره من عبارة الفاضل [4] ، أو غيره؟ وعلى هذا فلا يمكن جعله مخالفاً ، سيّما وإنّ ظاهر جملة من الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح [5] انحصار القول هنا فيما ذكرناه من القولين ، وحيث ثبت فساد الثاني قطعاً تعيّن الأوّل.

( ولا يمنع ) عن الزكاة ( لو ملك الدار والخادم ) والدابة المحتاج‌


[1] علل الشرائع : 371 / 1 ، الوسائل 9 : 233 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 7.

[2] الكافي 3 : 560 / 1 ، الوسائل 9 : 231 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 1.

[3] المبسوط 1 : 256 ، وحكاه عنه في المهذب البارع 1 : 529.

[4] كما في نهاية الإحكام 2 : 380.

[5] التنقيح الرائع 1 : 317.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست