اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 124
وعنده قوت شهر ما
يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة » [1].
وقريب منهما
الصحيح : « يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره » قلت : فإنّ صاحب
السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : « زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن
يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها » [2] الخبر.
وقصور السند أو
ضعفه حيث كان منجبر بعمل الأصحاب.
ومن الثانية :
النصوص الآتية في جواز أخذ الزكاة لمن له سبعمائة إذا كانت تقصر عن استنماء
الكفاية ، بناءً على أنّ الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة ، مع
أنّها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب خلافاً للقول الثاني ، فتعيّن
الأوّل ، إذ لا قائل بالفرق.
وأمّا ما يحكي عن
المبسوط [3] من اعتباره الكفاية على الدوام فغير مفهوم مراده ، هل
الدوام إلى سنة كما استظهره من عبارة الفاضل [4] ، أو غيره؟ وعلى هذا فلا يمكن جعله مخالفاً ، سيّما وإنّ
ظاهر جملة من الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح [5] انحصار القول هنا
فيما ذكرناه من القولين ، وحيث ثبت فساد الثاني قطعاً تعيّن الأوّل.
(
ولا يمنع ) عن الزكاة ( لو ملك الدار
والخادم ) والدابة المحتاج