responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 123

خلافاً للمبسوط ، وعن الجمل والمرتضى وابن حمزة والحلّي [1] فالعكس ؛ لوجوه مدخولة معارضة بمثلها وأقوى ، وهو ما قدّمنا. ( والضابط ) الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها هو : أن لا يكون آخذها غنيّاً بلا خلاف فتوًى ونصّاً ، وإن اختلفا في تحديده بـ ( من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ) اللازمين له ، أو من لا يملك نصاباً تجب فيه الزكاة.

والأوّل أقوى ، وفاقاً لجمهور أصحابنا بل عامّتهم ، عدا نادر صار إلى الثاني ، وهو غير معروف ، وربما يجعل الشيخ في الخلاف [2] مع أنّ المحكيّ عنه في التحرير خلافه ومصيره إلى المختار [3].

وكيف كان فلا ريب في ضعفه وشذوذه ، حتى أنّ المرتضى في الناصرية ادّعى الإجماع على خلافه [4]. والحجة عليه بعده النصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.

فمن الأدلة : الخبران المروي أحدهما في المقنعة عن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » [5] الخبر.

وثانيهما : في العلل ، وفيه : عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل ، وإن اعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال : « يأخذ‌


[1] المبسوط 1 : 246 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 206 ، الوسيلة : 128 ، السرائر 1 : 456.

[2] الخلاف 2 : 146 ، حكاه عنه في المهذب البارع 1 : 529.

[3] التحرير : 68.

[4] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 206.

[5] المقنعة : 248 الوسائل 9 : 234 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست