اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 123
خلافاً للمبسوط ،
وعن الجمل والمرتضى وابن حمزة والحلّي [1] فالعكس ؛ لوجوه مدخولة معارضة بمثلها وأقوى ، وهو ما
قدّمنا. ( والضابط
) الجامع بين
الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها هو : أن لا يكون آخذها غنيّاً بلا خلاف فتوًى
ونصّاً ، وإن اختلفا في تحديده بـ ( من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ) اللازمين له ، أو من لا يملك نصاباً تجب فيه الزكاة.
والأوّل أقوى ،
وفاقاً لجمهور أصحابنا بل عامّتهم ، عدا نادر صار إلى الثاني ، وهو غير معروف ،
وربما يجعل الشيخ في الخلاف [2] مع أنّ المحكيّ عنه في التحرير خلافه ومصيره إلى المختار [3].
وكيف كان فلا ريب
في ضعفه وشذوذه ، حتى أنّ المرتضى في الناصرية ادّعى الإجماع على خلافه [4]. والحجة عليه
بعده النصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأدلة :
الخبران المروي أحدهما في المقنعة عن يونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « تحرم
الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » [5] الخبر.
وثانيهما : في
العلل ، وفيه : عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل ، وإن اعطي شيئاً من قبل
أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال : « يأخذ