responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 122

صرّح في الروضة ، فقال بعد الإشارة إلى محل الخلاف ـ : ( ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ) للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلاّ فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في أُمور نادرة [1].

أقول : كما إذا نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالاً.

وقريب منه في المسالك.

فلا إشكال في التغاير سيّما مع تصريح الغنية بالإجماع على أنّ المسكين أسوأ حالاً ، قال : وقد نصّ على ذلك الأكثر من أهل اللغة [2] ؛ ونحوه في نسبته إلى أهل اللغة لكن من غير تقييد بالأكثر الفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك [3].

ويدلّ عليه الصحيح أيضاً : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل » [4] ونحوه الحسن ، وفيه أن : « البائس أجهدهم » [5].

وكما أنّ في هذه الأدلّة دلالة على التغاير كذا فيها دلالة على أنّ المسكين أسوأ حالاً كما هو الأقوى ، وفاقا لجمهور متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمفيد والإسكافي والديلمي [6] من القدماء.


[1] الروضة 2 : 42.

[2] المسالك 1 : 59.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[4] التنقيح 1 : 317 ، المسالك 1 : 59.

[5] الكافي 3 : 502 / 18 ، الوسائل 9 : 201 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2.

[6] الكافي 3 : 501 / 16 ، التهذيب 4 : 104 / 297 ، الوسائل 9 : 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست