اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 96
فيهما نجسين ( والسجود على الموضع
النجس مع العلم ) مطلقا وإن جهل الحكم
( لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة ) إذ لا إعادة في الأول مطلقا ، وفي الثاني مع خروج الوقت ،
ومع بقائه قولان تقدّما كسائر ما يتعلّق بهذه المسائل في أبحاثها.
لكن لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا ذكر لا هنا ، ولا في شيء ممّا
وقفت عليه من كتب الفقهاء ، عدا شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان في بحث الصلاة
في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام [1] ، وهو ظاهر غيره من الأصحاب ، حيث أحالوا الحكم في المقام
إلى ذلك البحث وبحث المكان ، مع أنهم لم يذكروه في شيء منهما على الخصوص ، وهو
ظاهر فيما ذكرناه من الإلحاق.
ولا ريب فيه إن
كان إجماعا ، وإلاّ فللتوقف فيه مجال ؛ فإنّ مقتضى الأصول الإعادة في الوقت هنا ،
للشك في الامتثال ، لإطلاق ما دلّ على اشتراط طهارة محل السجود من دون تقييد بصورة
العلم وإن احتمل قريبا كطهارة الثوب والبدن ، لكنه ليس بمتحقق كما تحقّق فيهما ،
فبمجرده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي.
نعم لو خرج الوقت
لم يعلم وجوب القضاء ؛ بناء على كونه فرضا مستأنفا ، ولا دليل عليه هنا عدا عموم
الأمر بقضاء الفوائت ، وهو فرع تحقق الفوت ، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية
بحال العلم كما في النظائر ، وحينئذ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض.
(
وأما السهو : فإن كان عن ركن ) من الأركان الخمسة المتقدمة
( وكان محلّه باقيا ) بأن لا يكون دخل في ركن آخر
( أتى به ) ثمَّ بما بعده بلا
خلاف