responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 97

بين أهل العلم كما في المنتهى [1] ؛ لإمكان الإتيان به على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة ؛ ولفحوى ما دلّ على هذا الحكم في صورة الشك في الجملة.

( وإن كان دخل في ) ركن ( آخر أعاد ) الصلاة ، وذلك ( كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ) الصلاة ( أو بالافتتاح حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع ).

بلا خلاف فيما عدا الأخيرين ولا إشكال ، إلاّ في الأول ، فإنه يتوقف على ثبوت ركنية القيام حتى حال النية. ووجهه غير واضح ، خصوصا على مذهب من جعل النية شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة ، إلاّ أن يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير الذي القيام ركن فيه قطعا ، وهي لا تتحقق إلاّ حالة القيام ، فتدبر.

ووجه فساد الصلاة بالإخلال بالنية حتى كبّر على القول بجزئيتها واضح.

وكذا على غيره ؛ فإنّ التكبير جزء من الصلاة إجماعا فيعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط ، لأن شرط الكل شرط لجزئه ، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط.

وعلى الأشهر الأقوى أيضا فيهما ، بل عليه جمهور متأخري أصحابنا ، بل عامّتهم في الأخير إذا كان السهو في الركعتين الأوليين أو الصبح أو المغرب ؛ وحجتهم عليه ـ بعد الإجماع ظاهرا ـ استلزام التدارك زيادة ركن ، وعدمه نقصانه ، وهما مبطلان ، إجماعا في الثاني ، ونصّا في الأول.

وهذه الحجة عامة للصور المزبورة وغيرها من السهو عن السجدتين إلى أن يركع في أخيرتي الرباعية ، وعن الركوع إلى أن يسجد السجدتين ، مضافة فيه إلى الصحيح : عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال :


[1] المنتهى 1 : 408.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست