اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 97
بين أهل العلم كما
في المنتهى [1] ؛ لإمكان الإتيان به على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا
بماهية الصلاة ؛ ولفحوى ما دلّ على هذا الحكم في صورة الشك في الجملة.
(
وإن كان دخل في ) ركن ( آخر
أعاد ) الصلاة ، وذلك ( كمن أخلّ بالقيام
حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ) الصلاة
( أو بالافتتاح حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع ).
بلا خلاف فيما عدا
الأخيرين ولا إشكال ، إلاّ في الأول ، فإنه يتوقف على ثبوت ركنية القيام حتى حال
النية. ووجهه غير واضح ، خصوصا على مذهب من جعل النية شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة
، إلاّ أن يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير الذي القيام ركن فيه قطعا ، وهي لا
تتحقق إلاّ حالة القيام ، فتدبر.
ووجه فساد الصلاة
بالإخلال بالنية حتى كبّر على القول بجزئيتها واضح.
وكذا على غيره ؛
فإنّ التكبير جزء من الصلاة إجماعا فيعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط ، لأن شرط
الكل شرط لجزئه ، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط.
وعلى الأشهر
الأقوى أيضا فيهما ، بل عليه جمهور متأخري أصحابنا ، بل عامّتهم في الأخير إذا كان
السهو في الركعتين الأوليين أو الصبح أو المغرب ؛ وحجتهم عليه ـ بعد الإجماع ظاهرا
ـ استلزام التدارك زيادة ركن ، وعدمه نقصانه ، وهما مبطلان ، إجماعا في الثاني ،
ونصّا في الأول.
وهذه الحجة عامة
للصور المزبورة وغيرها من السهو عن السجدتين إلى أن يركع في أخيرتي الرباعية ، وعن
الركوع إلى أن يسجد السجدتين ، مضافة فيه إلى الصحيح : عن الرجل ينسى أن يركع حتى
يسجد ويقوم ، قال :