اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 95
( المقصد
الثالث : في التوابع )
(
وهي ) أمور ( خمسة ) :
(
الأول : في الخلل الواقع في الصلاة ).
(
وهو ) يكون ( إما ) عن
( عمد ) وقصد ( أو سهو ) لعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه الإخلال ( أو شك ) وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما
على الآخر.
والمراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو ترك شيء من أفعالها مثلا ، والواقع بالشك النقص
الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه.
(
أما العمد : فـ ) كلّ ( من أخلّ
معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان ) ما أخلّ به كالطهارة ، والستر ، والوقت والقبلة ( أو جزءا ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد ( أو كيفية ) كالطمأنينة ، والجهر والإخفاف في القراءة ، وترتيب الواجبات
بعضها على بعض.
(
و ) تعريف العامد بما
مرّ يشمل ما ( لو كان
جاهلا ) بالحكم الشرعي
كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان.
والأصل في جميع
ذلك عدم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا ، فيبقى في عهدة التكليف.
وهذه الكلية ثابتة
في جميع مواردها ( عدا
الجهر والإخفات ، فإنّ الجهل فيهما عذر ) إجماعا كما مرّ في بحثهما.
(
وكذا تبطل لو فعل ) معه ( ما يجب
تركه ) في الصلاة كالكلام
بحرفين فصاعدا ، ونحوه ممّا مرّ في قواطع الصلاة مع أدلتها.
(
وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، أو الموضع المغصوب ) وكذلك
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 95