responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 9

ونحوه الكلام في الموثق : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل » [1] والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام.

ولذا ذهب الفاضلان في المعتبر والشرائع والمنتهى والشهيد في الدروس والذكرى وجماعة من متأخري المتأخرين [2] إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ، وفاقا لجماعة من القدماء كالعماني والديلمي والحلبي والمرتضى [3] ، ولعلّه الأقوى.

وتظهر الفائدة فيما جعل وقتا ، فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها ، فلو قصر عنها سقطت ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها ، إلاّ إذا أريد القضاء فيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي فإنه يجب الشروع فيها ، لا أقلّ من ذلك.

واعلم أنّ الماتن لم يتعرض لوقت هذه الصلاة في سائر الآيات ، والمشهور أنه في الزلزلة تمام العمر ، فإنها سبب لوجوبها لا وقت ، لقصورها عنها غالبا فهي أداء وإن سكنت.

وعن نهاية الاحكام احتمال أن يكون ابتداؤها وقتا لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إليها ، ويمتدّ الوقت مقدار الصلاة ، ثمَّ تصير قضاء [4]. ويؤيده أنّ شرع‌


[1] التهذيب 3 : 291 / 876 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 2.

[2] المعتبر 2 : 330 ، الشرائع 1 : 130 ، المنتهى 1 : 352 ، الدروس 1 : 195 ، الذكرى : 244 ؛ وانظر الذخيرة : 324 ، وكشف الغطاء : 257.

[3] نقله عن العماني في المنتهى 1 : 352 ، الحلبي في الكافي : 156 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 46. وأما الديلمي فقد صرّح في المراسم : 80 بأن نهاية وقتها ابتداء الانجلاء فلاحظ.

[4] نهاية الإحكام 2 : 77.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست