اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 9
ونحوه الكلام في الموثق : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر
وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل » [1] والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام.
ولذا ذهب الفاضلان
في المعتبر والشرائع والمنتهى والشهيد في الدروس والذكرى وجماعة من متأخري
المتأخرين [2] إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ، وفاقا لجماعة من
القدماء كالعماني والديلمي والحلبي والمرتضى [3] ، ولعلّه الأقوى.
وتظهر الفائدة
فيما جعل وقتا ، فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها ، فلو قصر عنها سقطت ،
لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها ، إلاّ إذا أريد القضاء فيما لو أدرك
ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي فإنه يجب الشروع فيها ، لا
أقلّ من ذلك.
واعلم أنّ الماتن
لم يتعرض لوقت هذه الصلاة في سائر الآيات ، والمشهور أنه في الزلزلة تمام العمر ،
فإنها سبب لوجوبها لا وقت ، لقصورها عنها غالبا فهي أداء وإن سكنت.
وعن نهاية الاحكام
احتمال أن يكون ابتداؤها وقتا لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إليها ، ويمتدّ الوقت
مقدار الصلاة ، ثمَّ تصير قضاء [4]. ويؤيده أنّ شرع
[1] التهذيب 3 :
291 / 876 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 2.
[3] نقله عن
العماني في المنتهى 1 : 352 ، الحلبي في الكافي : 156 ، المرتضى في جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 46. وأما الديلمي فقد صرّح في المراسم : 80
بأن نهاية وقتها ابتداء الانجلاء فلاحظ.