اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 8
العلو ، أو
المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا.
( ووقتها ) أي صلاة الكسوف ، ويدخل فيها صلاة الخسوف ( من الابتداء ) فيه إجماعا فتوى ونصا ، ففي الصحيح : « وقت صلاة الكسوف في
الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » [1].
( إلى الأخذ في الانجلاء
) في المشهور بين أصحابنا ،
قيل للصحيح [2] : ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته ، فقال 7 : « إذا انجلى
منه شيء فقد انجلى » [3].
وردّ باحتمال أن
يكون المراد تساوي الحالين في زوال الشدّة لا بيان الوقت ، فلا يمكن الخروج به عن
مقتضى الأصل وإطلاق النصوص بإيجاب الصلاة بالكسوف الصادق في المفروض ، وخصوص
المعتبرة الظاهرة في بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء كالصحيح : « صلّى رسول 6 في كسوف الشمس ،
ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » [4] ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه
سيّما من النبي 6 قطعاً.
والصحيح : « إن
فرغت قبل أن ينجلي فأعد » [5] ولو كان الوقت قد خرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة لا
وجوبا ولا استحبابا إجماعاً.