responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 8

العلو ، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا.

( ووقتها ) أي صلاة الكسوف ، ويدخل فيها صلاة الخسوف ( من الابتداء ) فيه إجماعا فتوى ونصا ، ففي الصحيح : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » [1].

( إلى الأخذ في الانجلاء ) في المشهور بين أصحابنا ، قيل للصحيح [2] : ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته ، فقال 7 : « إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى » [3].

وردّ باحتمال أن يكون المراد تساوي الحالين في زوال الشدّة لا بيان الوقت ، فلا يمكن الخروج به عن مقتضى الأصل وإطلاق النصوص بإيجاب الصلاة بالكسوف الصادق في المفروض ، وخصوص المعتبرة الظاهرة في بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء كالصحيح : « صلّى رسول 6 في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » [4] ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه سيّما من النبي 6 قطعاً.

والصحيح : « إن فرغت قبل أن ينجلي فأعد » [5] ولو كان الوقت قد خرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة لا وجوبا ولا استحبابا إجماعاً.


[1] الكافي 3 : 464 / 4 ، التهذيب 3 : 293 / 886 ، الوسائل 7 : 488 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.

[2] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 303.

[3] الفقيه 1 : 347 / 1535 ، التهذيب 3 : 291 / 877 ، الوسائل 7 : 488 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 3 ، وفي المصادر : انكساف القمر.

[4] التهذيب 3 : 155 / 333 ، الوسائل 7 : 489 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 4.

[5] التهذيب 3 : 156 / 334 ، الوسائل 7 : 498 أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست