responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 10

الصلاة لاستدفاع العذاب‌.

وفيما عداها : مدّتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في الكسوفين على الأقوى ، ولا مدة العمر ؛ لأصلي الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض هنا ، والبراءة بعده ، بناء على عدم ما يدلّ على كونها من الأسباب تجب صلاتها مطلقا كالزلزلة ، سوى الإطلاقات كالصحيح : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تخف أن تذهب وقت فريضة » [1].

ويجب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها ، كالصحيح : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » [2].

فإنّ « حتى » هنا إما لانتهاء الغاية أو للتعليل ، وعلى كل منهما يثبت التوقيت ، نصّا على الأوّل وفحوى على الثاني.

ومثله وإن جرى في الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا كما مضى يعيّن المصير إلى عدم كونها موقّتة ؛ لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه ، وهو باطل إجماعا واعتبارا ، إلاّ أنّ يخصّ فائدته بالابتداء فتجب فورا ، وهو قوي كما مضى.

وممّا ذكرنا ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين ، مضافا إلى الصحيحة السابقة في بيان ابتداء وقتهما والنصوص الآتية في القضاء نفيا وإثباتا ؛ لصراحتها في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول ، وظهورها كذلك على الثاني.

فما يقال فيهما ـ من أنّ الظاهر أنّ الأدلة غير دالّة على التوقيت ، بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة ـ فيه ما فيه ، سيّما مع مخالفته لظاهر إطباق الأصحاب.


[1] تقدّم مصدره في ص 6.

[2] تقدّم مصدره في ص 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست