اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 10
الصلاة لاستدفاع
العذاب.
وفيما عداها :
مدّتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في الكسوفين على الأقوى ، ولا مدة العمر ؛
لأصلي الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض هنا ، والبراءة بعده ، بناء على عدم ما
يدلّ على كونها من الأسباب تجب صلاتها مطلقا كالزلزلة ، سوى الإطلاقات كالصحيح : «
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تخف أن تذهب وقت فريضة » [1].
ويجب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها ، كالصحيح : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة
أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » [2].
فإنّ « حتى » هنا
إما لانتهاء الغاية أو للتعليل ، وعلى كل منهما يثبت التوقيت ، نصّا على الأوّل
وفحوى على الثاني.
ومثله وإن جرى في
الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا كما مضى يعيّن المصير إلى عدم
كونها موقّتة ؛ لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه ، وهو باطل إجماعا واعتبارا
، إلاّ أنّ يخصّ فائدته بالابتداء فتجب فورا ، وهو قوي كما مضى.
وممّا ذكرنا ظهر
وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين ، مضافا إلى الصحيحة السابقة في بيان
ابتداء وقتهما والنصوص الآتية في القضاء نفيا وإثباتا ؛ لصراحتها في التوقيت مبدأ
ومنتهى فيهما على الأول ، وظهورها كذلك على الثاني.
فما يقال فيهما ـ من
أنّ الظاهر أنّ الأدلة غير دالّة على التوقيت ، بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب
الصلاة ـ فيه ما فيه ، سيّما مع مخالفته لظاهر إطباق الأصحاب.