responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 87

مشروعة كالأولى [1].

( ومنها : نافلة شهر رمضان )

( و ) قد اختلفت الروايات ( في ) توظيفها واستحبابها ، إلاّ أنّ ( أشهر الروايات ) وأكثرها وأظهرها بين الأصحاب ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعا ، كما يستفاد من جملة من العبارات [2] ، بل بانعقاده صرّح الحلّي والمرتضى والفاضل في المختلف حاكيا له عن الديلمي [3] ، وربما احتمله عبارة الخلاف أيضا [4] ، يدل على ( استحباب ألف ركعة ، زيادة على ) النوافل ( المرتبة ) اليومية.

وقول الصدوق بأنه لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره [5] شاذ ، كالصحاح الدالة عليه [6] ، وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا [7] ، إذ لم نعرفهم ولا نقله غيره ، غير أنه قيل : لأنه لم يتعرض لها والد الصدوق ولا العماني [8]. وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في المخالفة.

مع أنّ ظاهر عبارة الصدوق المشتهر نقل خلافه في المسألة لا يدل على نفي المشروعية ، بل صريحها الجواز [9] ؛ ولذا نفى عنه الخلاف جماعة [10]


[1] المنتهى 1 : 356.

[2] انظر المهذّب البارع 1 : 432 ، ومجمع الفائدة 3 : 25.

[3] الحلّي في السرائر 1 : 310 ، المرتضى في الانتصار : 56 ، المختلف : 126.

[4] الخلاف 1 : 530.

[5] انظر الفقيه 2 : 89.

[6] الوسائل 8 : 42 أبواب نافلة شهر رمضان ب 9.

[7] الخلاف 1 : 531.

[8] المختلف : 126.

[9] انظر من لا يحضره الفقيه 2 : 89.

[10] منهم : صاحبا المدارك 4 : 200 ، والحدائق 10 : 510.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست