responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 86

وللصدوق فيهما أيضا فعكس ما عليه المشهور [1].

ولم نعرف مستندهما ( و ) لا مستند من قال باستحباب أن ( يتابعه الناس ) في ذلك ، أي في الأذكار ورفع الصوت بها أيضا كما عن الحلبي والصدوق والقاضي [2] ، أو الأذكار خاصة من غير رفع الصوت كما عن الإسكافي والحلّي [3]. ولكن لا بأس بالمتابعة ؛ للتسامح في أدلة السنن.

( والخطبة ) مرتين كما يفعل في العيدين ( بعد الصلاة ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا [4] ؛ والنصوص المروية من طرق العامة وطرقنا عموما وخصوصا [5]. والموثق الدال على أنها قبل الصلاة [6] شاذ يحتمل الحمل على التقية ، فقد حكي في المنتهى وغيره [7] عن جماعة من العامة.

( والمبالغة في الدعاء ، والمعاودة إن تأخرت الإجابة ) إجماعا منّا كما حكاه في المنتهى ، قال : لأن الله تعالى يحبّ الملحّين في الدعاء ، ولأن الحاجة باقية فكان طلبها بالدعاء مشروعا ، ولأنها صلاة يستدفع بها أذى فكانت‌


[1] كما نقله عنه في المختلف 125 ، لكن في الفقيه 1 : 334 ، والمقنع : 47 ذكر الكيفية وفق ما عن المشهور.

[2] الحلبي في الكافي : 163 ، الصدوق في المقنع : 47 ، القاضي في المهذّب 1 : 144.

[3] نقله عنه في المختلف : 125 ، السرائر 1 : 326.

[4] منها : ما ذكره الشيخ في الخلاف 1 : 687 ، والعلامة في التذكرة 1 : 168 ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح 1 : 35.

[5] الوسائل 8 : 5 و11 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 و5. ونقل من طرق العامّة في التذكرة 1 : 168 عن أبي هريرة.

[6] التهذيب 3 : 150 / 327 ، الاستبصار 1 : 451 / 1749 ، الوسائل 8 : 11 أبواب الاستسقاء ب 5 ح 2.

[7] المنتهى 1 : 356 ؛ وانظر المعتبر 2 : 365.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست