ولم نعرف مستندهما
( و ) لا مستند من قال
باستحباب أن ( يتابعه
الناس ) في ذلك ، أي في
الأذكار ورفع الصوت بها أيضا كما عن الحلبي والصدوق والقاضي [2] ، أو الأذكار
خاصة من غير رفع الصوت كما عن الإسكافي والحلّي [3]. ولكن لا بأس
بالمتابعة ؛ للتسامح في أدلة السنن.
(
والخطبة ) مرتين كما يفعل في
العيدين ( بعد
الصلاة ) بإجماعنا الظاهر ،
المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا [4] ؛ والنصوص المروية من طرق العامة وطرقنا عموما وخصوصا [5]. والموثق الدال
على أنها قبل الصلاة [6] شاذ يحتمل الحمل على التقية ، فقد حكي في المنتهى وغيره [7] عن جماعة من
العامة.
(
والمبالغة في الدعاء ، والمعاودة إن تأخرت الإجابة ) إجماعا منّا كما حكاه في المنتهى ، قال : لأن الله تعالى
يحبّ الملحّين في الدعاء ، ولأن الحاجة باقية فكان طلبها بالدعاء مشروعا ، ولأنها
صلاة يستدفع بها أذى فكانت
[1] كما نقله عنه
في المختلف 125 ، لكن في الفقيه 1 : 334 ، والمقنع : 47 ذكر الكيفية وفق ما عن
المشهور.
[2] الحلبي في
الكافي : 163 ، الصدوق في المقنع : 47 ، القاضي في المهذّب 1 : 144.