responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 88

قائلين أنّ غايتها نفي تأكد الفضيلة لا المشروعية. وهو حسن.

فما يقال من : أنّ المسألة من المشكلات [1] لا وجه له ، غير صحة الأخبار المانعة ، وهي معارضة بتلك الروايات المشهورة المتضمنة للموثق وغيره ، المعتضدة بفتوى الأصحاب والإجماعات المنقولة ، وعموم ما دلّ على أن الصلاة خير موضوع [2] ، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن ، بناء على الإجماع على الجواز كما عرفته.

والصحاح ـ بعد القطع بشذوذها ـ لا تفيد الحرمة صريحا لينبغي الاحتياط عنها ، مع انها معارضة ـ زيادة على الروايات المشهورة باستحباب ألف ركعة ـ بالنصوص المستفيضة القريبة من التواتر بل لعلّها متواترة بشرعية الزيادة ولو مطلقة ، ومع ذلك فجملة منها صحيحة صريحة في خلاف ما دلّت عليه الصحاح المتقدمة من أنه : ما صلّى رسول الله 6 الزيادة قطّ ، ولو كان خيرا لم يتركه [3].

ففي الصحيح : « كان رسول الله 6 يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلّى العتمة صلّى بعدها » الخبر [4].

ونحوه آخر وغيره [5].

وحينئذ فينبغي طرحها ، أو حملها على نفي الزيادة في جماعة خاصة كما‌


[1] الحدائق 10 : 514.

[2] بحار الأنوار 79 : 307.

[3] التهذيب 3 : 68 / 223 ، الاستبصار 1 : 466 / 1804 ، الوسائل 8 : 42 أبواب نافلة شهر رمضان ب 9 ح 1.

[4] الكافي 4 : 154 / 2 ، التهذيب 3 : 61 / 208 ، الاستبصار 1 : 461 / 1792 ، الوسائل 8 : 22 أبواب نافلة شهر رمضان ب 2 ح 1.

[5] التهذيب 3 : 60 / 204 ، 205 ، الاستبصار 1 : 461 / 1793 ، 1795 ، الوسائل 8 : 22 أبواب نافلة شهر رمضان ب 2 ح 2 ، 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست