responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 85

بإجماعنا ، بل أهل العلم كافة إلاّ أبا حنيفة كما في المنتهى [1].

( وتحويل الإمام الرداء ) بأن يجعل الذي على يمينه على يساره وبالعكس كما في الصحيح وغيره مستفيضا [2].

وظاهرها ـ بعد حمل مطلقها على مقيدها ـ استحبابه من الإمام مرّة واحدة بعد الصلاة وصعود المنبر كما عليه الأكثر.

خلافا لبعضهم فذكر التحويل بعد الخطبة [3] ، ولآخر فأثبته للمأموم أيضا [4] ، ولجماعة فاستحبّوه ثلاث مرات [5]. ولم نعرف لشي‌ء من ذلك مستندا واضحا.

( واستقبال القبلة ) حال كونه ( مكبّرا ) مائة مرة ( رافعا ) بها ( صوته ، وإلى اليمين مسبّحا ، وإلى اليسار مهلّلا ، وعند استقبال الناس حامدا ) [6] كل ذلك مائة مرة رافعا بها صوته ، على المشهور المأثور في الخبرين [7].

خلافا للمفيد وجماعة [8] في ذكر اليسار واستقبال الناس ، فيحمد في الأول ويستغفر في الثاني ، كلا منهما مائة مرة.


[1] المنتهى 1 : 356.

[2] الوسائل 8 : 9 أبواب صلاة الاستسقاء ب 3.

[3] كالصدوق في الفقيه 1 : 334 ، والعلامة في التذكرة 1 : 168.

[4] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 135 ، والعلامة في التذكرة 1 : 168 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 325.

[5] منهم : المفيد في المقنعة : 208 ، وسلاّر في المراسم : 83 ، والقاضي في المهذّب 1 : 144.

[6] في المختصر المطبوع : داعيا.

[7] الكافي 3 : 462 / 1 وذيله ، التهذيب 1 : 148 / 322 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2 وذيله.

[8] المفيد في المقنعة : 208 ؛ وانظر المراسم : 83 ، والمهذّب 1 : 144 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست