responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 83

صلّيت فيه بل في سائر المساجد [1]. ولا بأس به.

وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم ( حفاة على سكينة ووقار ) كما يخرج في العيدين ، وفي الخبر « يمشي كما يمشي يوم العيدين » [2].

مضافا إلى الصحيح المتقدم المصرّح باستحباب الأخيرين.

( واستصحاب الشيوخ ) ولا سيّما أبناء الثمانين ( والأطفال والعجائز ) في المشهور بين الأصحاب ، قالوا : لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع إلى الإجابة.

وفي النبوي : « لو لا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّا » [3].

وفي آخر : « إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » [4].

وفي الرضوي في جملة الخطبة المأثورة فيه هنا : « اللهم ارحمنا بمشايخ ركّع وصبيان رضّع وبهائم رتّع وشبّان خضّع » [5].

وليكونوا ( من المسلمين خاصة ) كما ذكره جماعة [6] ، فيمنع من الحضور معهم أهل الذمة وجميع الكفّار.

وزاد الحلّي فقال : والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخداعة من أهل‌


[1] الذكرى : 251 ، روض الجنان : 324.

[2] الكافي 3 : 462 / 1 ، التهذيب 3 : 148 / 322 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.

[3] سنن البيهقي 3 : 345 ، الجامع الصغير ( للسيوطي ) 2 : 443 بتفاوت يسير.

[4] الذكرى : 251 ، وانظر مسند احمد 2 : 89 ( وفيه : إذا بلغ الرجل التسعين ).

[5] فقه الرضا 7 : 154 ، المستدرك 6 : 181 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4.

[6] منهم : العلامة في المنتهى 1 : 355 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 324.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست