responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 82

شرف الجمعة واستجابة الدعاء فيه حتى ورد أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر الإجابة إليه [1].

وكلّ من ساوى بينه وبين الخبرين مكافاة قال بالأول. ومن رجّحهما لفتوى الأصحاب ـ سيّما نحو القاضي والحلّي [2] اللذين لم يعملا بأخبار الآحاد إلاّ بعد قطعيتها ـ قال بالثاني ، ولعلّه الأقوى.

( والإصحار بها ) إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والذكرى [3] ؛ وللتأسي ، والنصوص ، وفيها الصحيح وغيره ، وفيه : « مضت السنّة أنه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكة » [4].

واستثناء مكة مجمع عليه عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [5].

وعن الإسكافي إلحاق مسجد النبي 6 بها [6]. وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس الذي لا نقول به يدفعه بعض النصوص بظاهره [7].

نعم ، ذكر الشهيدان أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه


[1] المقنعة : 155 ، المحاسن : 58 / 94 ، مصباح المتهجد : 230 ، الوسائل 7 : 383 أبواب صلاة الجمعة ب 41 ح 1.

[2] القاضي في المهذّب 1 : 144 ، الحلي في السرائر 1 : 325.

[3] المعتبر 2 : 363 ، المنتهى 1 : 355 ، الذكرى : 251.

[4] التهذيب 3 : 150 / 325 ، قرب الإسناد : 137 / 481 ، الوسائل 8 : 10 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1.

[5] المنتهى 1 : 355.

[6] نقله عنه في المختلف : 126.

[7] الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست