responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 81

( وأن يكون ) الخروج يوم ( الاثنين أو الجمعة ) مخيرا بينهما كما هنا وفي كلام جماعة [1] ، أو مرتبا بتقديم الأول وإن لم يتيسر فالثاني كما في الشرائع وكلام آخرين [2].

والأكثر لم يذكروا سوى الأول [3] ؛ للنص : قلت له : متى يخرج جعلت فداك؟ قال : « يوم الاثنين » [4] ونحوه المروي في العيون عن مولانا الحسن العسكري 7 [5].

وعكس الحلبي فلم يذكر سوى الثاني [6].

قيل : ولعلّه نظر إلى ما ورد في ذم يوم الاثنين وأنه يوم نحس لا يطلب فيه الحوائج ، وأنّ بني أمية تتبرك به ، ويتشاءم به آل محمد 6 لقتل الحسين 7 فيه ، حتى ورد أنّ من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر مع بني أمية [7] ، وأنّ هذه الأخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين المذكورين [8].

أقول : لكنهما معتضدان بعمل أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في الجمود عليهما أو ضمّ الجمعة ، مخيّرا أو مرتبا بينهما ، جمعا بينهما وبين ما دلّ على‌


[1] منهم العلامة في التذكرة 1 : 167 ، والشهيدان في اللمعة والروضة 1 : 319 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 23.

[2] الشرائع 1 : 109 ؛ وانظر التحرير 1 : 47 ، والدروس 1 : 196 ، والبيان : 218.

[3] كالصدوق في المقنع : 47 ، والطوسي في النهاية : 138 ، وابن حمزة في الوسيلة : 113.

[4] الكافي 3 : 462 / 1 ، التهذيب 3 : 148 / 322 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.

[5] العيون 2 : 165 / 1 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 2.

[6] راجع الكافي في الفقه : 162.

[7] انظر الوسائل 10 : 460 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 3 ، وج 11 : 357 أبواب آداب السفر ب 6 ح 3.

[8] الحدائق 10 : 485.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست