responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 78

ولعلّه لذا استدل في المنتهى على المختار بأن مع كلّ من هذين الأمرين ـ وأشار بهما إلى شقّي التخيير ـ يحصل الصلاة عليهما ، وهو المطلوب ، ثمَّ قال : ويؤيده الصحيح وساقه كما مرّ [1].

وظاهره ـ كما ترى ـ أنّ عمدة الدليل هو التعليل لا الصحيح كما قيل [2] وهو إنما يتجه لو جاز القطع ، ولا يكون ذلك إلاّ لما ذكرناه من عدم عموم في النهي يشمل محلّ البحث.


[1] المنتهى 1 : 458.

[2] جامع المقاصد 1 : 433 ، الحدائق 9 : 467.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست