responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 77

للتعارض [1] ، فإنه غير القول به.

( الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ) على اخرى ( تخيّر ) [2] المصلّي ( في الإتمام على الأولى والاستيناف على الثانية ، وفي ) قطع الصلاة على الاولى ( وابتداء الصلاة عليهما ) معا على الأشهر ؛ للرضوي : « وإن كنت تصلّي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية » [3].

خلافا للإسكافي [4] ، فما في الصحيح : « إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا التكبيرة على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به » [5].

ومال إليه من المتأخرين جماعة [6] ؛ لصحة السند ، وعدم وفوقهم على مستند الأول ، مع مخالفته في صورة القطع للنهي عن إفساد العبادة.

قال في الذكرى : نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمَّ استأنف عليها ؛ لأنه قطع للضرورة [7].

وهو حسن لو لا ما مرّ من المستند المعتضد بالعمل ، فيخصّص به عموم النهي ، مع إمكان التأمل في شموله لنحو هذه العبادة ، لما ورد في كثير من النصوص من أنها دعاء لا صلاة حقيقة ، وقطعه جائز قطعا.


[1] كما في المعتبر 2 : 360.

[2] في المختصر المطبوع : تخيّر الإمام.

[3] فقه الرضا 7 : 179 ، المستدرك 2 : 285 أبواب صلاة الجنازة ب 29 ح 1.

[4] كما نقله عنه في الذكرى : 64.

[5] الكافي 3 : 190 / 1 ، التهذيب 3 : 327 / 1020 ، الوسائل 3 : 129 أبواب صلاة الجنازة ب 34 ح 1.

[6] منهم الشهيد الثاني في الروضة 1 : 144 ، المحدث الكاشاني في المفاتيح 2 : 170.

[7] الذكرى : 64.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست