(
الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ) على اخرى
( تخيّر ) [2] المصلّي
( في الإتمام على الأولى والاستيناف على الثانية ، وفي ) قطع الصلاة على الاولى ( وابتداء الصلاة عليهما ) معا على الأشهر ؛ للرضوي : « وإن كنت تصلّي على الجنازة
وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية
» [3].
خلافا للإسكافي [4] ، فما في الصحيح : « إن شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من
التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتموا التكبيرة على الأخيرة ، كلّ
ذلك لا بأس به » [5].
ومال إليه من
المتأخرين جماعة [6] ؛ لصحة السند ، وعدم وفوقهم على مستند الأول ، مع مخالفته
في صورة القطع للنهي عن إفساد العبادة.
قال في الذكرى :
نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمَّ استأنف عليها ؛ لأنه قطع للضرورة [7].
وهو حسن لو لا ما
مرّ من المستند المعتضد بالعمل ، فيخصّص به عموم النهي ، مع إمكان التأمل في شموله
لنحو هذه العبادة ، لما ورد في كثير من النصوص من أنها دعاء لا صلاة حقيقة ، وقطعه
جائز قطعا.