responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 79

( وأما ) الصلوات ( المندوبات ) :

فهي كثيرة جدا ذكر الماتن منها جملة يسيرة.

( منها : صلاة الاستسقاء ) أي طلب السقيا من الله عند الحاجة إليها.

( وهي مستحبة عند الجدب ) وغور الأنهار وفتور الأمطار ؛ بإجماعنا الظاهر ، المحكي في التذكرة وغيره [1] ، بل العلماء كافة إلاّ أبا حنيفة كما في المنتهى [2] ؛ وللتأسي ، والنصوص المستفيضة.

( والكيفية ) هنا ( کـ ) هي في ( صلاة العيدين ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والمنتهى [3] ؛ وللصحيح : عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين تقرأ فيهما وتكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله تعالى ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيد ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على المنكب الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبي 6 كذلك فعل » [4].

ولا ريب في شمول المماثلة فيه المماثلة في عدد الركعات والقراءة المستحبة والكبيرات الزائدة ( والقنوت ) بعد كل تكبيرة ، إلاّ أنّه يقنت هنا‌


[1] التذكرة 1 : 167 ؛ وانظر البيان : 218 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 35.

[2] المنتهى 1 : 354.

[3] الخلاف 1 : 685 ، المنتهى 1 : 354.

[4] الكافي 3 : 462 / 2 ، التهذيب 3 : 149 / 323 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست