responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 76

الأسباب فتصلّي في كل وقت كما مرّ.

( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) فتقدم هي لو لم يخف على الجنازة ولا يضيق وقت صلاتها ، بلا خلاف فيه ، ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.

ولو تضيّقا معا ففي وجوب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة [1] ، بل حكى عليه الشهرة خالي العلاّمة المجلسي [2] ، أو صلاة الجنازة كما عن ظاهر المبسوط خاصة [3] ، قولان ، ولعلّ الأول لا يخلو عن قوة.

ولو اتّسعا فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرّح به جماعة [4] ؛ للمعتبرة [5].

وفي بعض النصوص العكس ، وفيه : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : « عجّل الميت إلى قبره إلاّ أن تخاف فوت وقت الفريضة » [6].

وهو وإن ضعف سنده إلاّ أنه معتضد بعموم ما دلّ على استحباب تعجيل التجهيز [7] ، لكنه معارض بمثله بل بأجود منه كالنص ، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا النص وإن حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح‌


[1] منهم : العلاّمة في المنتهى 1 : 458 ، والشهيد في الدروس 1 : 114 ، وصاحب المدارك 4 : 189.

[2] ملاذ الأخيار 5 : 614.

[3] المبسوط 1 : 185.

[4] منهم : الشيخ في النهاية : 146 ، والحلّي في السرائر 1 : 360 ، والشهيد في الذكرى : 62.

[5] الوسائل 3 : 123 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 1 ، 3.

[6] التهذيب 3 : 320 / 995 ، الاستبصار 1 : 469 / 1812 ، الوسائل 3 : 124 أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 2.

[7] الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 47.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست