اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 76
الأسباب فتصلّي في
كل وقت كما مرّ.
(
ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) فتقدم هي لو لم يخف على الجنازة ولا يضيق وقت صلاتها ، بلا خلاف فيه ، ولا في
وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.
ولو تضيّقا معا ففي وجوب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة [1] ، بل حكى عليه
الشهرة خالي العلاّمة المجلسي [2] ، أو صلاة الجنازة كما عن ظاهر المبسوط خاصة [3] ، قولان ، ولعلّ
الأول لا يخلو عن قوة.
ولو اتّسعا
فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرّح به جماعة [4] ؛ للمعتبرة [5].
وفي بعض النصوص
العكس ، وفيه : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : «
عجّل الميت إلى قبره إلاّ أن تخاف فوت وقت الفريضة » [6].
وهو وإن ضعف سنده
إلاّ أنه معتضد بعموم ما دلّ على استحباب تعجيل التجهيز [7] ، لكنه معارض
بمثله بل بأجود منه كالنص ، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا النص وإن حكي عن الماتن
التخيير من دون ترجيح
[1] منهم :
العلاّمة في المنتهى 1 : 458 ، والشهيد في الدروس 1 : 114 ، وصاحب المدارك 4 :
189.