responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 75

شاهد عليه وحجة.

ونحوه الجمع بينها بحمل الأولة على ما إذا صلّي عليه فتحرم ، والثانية على ما إذا لم يصلّ عليه فتجب ، كما في المختلف [1] ؛ إذ لا شاهد عليه أيضا ، بل ولا وجه له ، سيّما مع ظهور الأخبار المجوّزة بحكم التبادر أو غيره في الصورة الأولى التي منع عن الصلاة فيها ، مع أنّ مقتضاها نفي البأس ، فلا يستفاد منها الوجوب ، فتأمل.

وأمّا الجمع بينها بحمل المانعة على الصلاة والمجوّزة على الدعاء خاصة ، كما يدل عليه بعض الأخبار المانعة [2] ، وفيه الصحيح المقطوع وغيره ، فهو وإن حسن من حيث الشاهد عليه والقرينة إلاّ أنه لا قائل به من الطائفة كما عرفته ، لأن مرجعه إلى حرمة الصلاة بعد الدفن مطلقا ، وهو كما ترى.

والأولى في الجمع ما ذكرنا ؛ فإنّ فيه إبقاء للنصوص مطلقا على مواردها المستفاد منها بحكم التبادر ، وهو ما إذا صلّي على الميت قبل الدفن ؛ وصرفا للأخبار المانعة المرجوحة بالإضافة إلى المجوّزة إليها ؛ مع وضوح الشاهد عليه من الحكم بكراهة تكرار الصلاة على الميت كما قدّمناه.

( الثالث : يجوز أن تصلّى هذه ) الصلاة ( في كل وقت ) ولو كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة كالخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها [3] ؛ والنصوص به مع ذلك بالخصوص مستفيضة وفيها الصحاح وغيرها [4] ؛ مضافا إلى أنها من ذوات‌


[1] المختلف : 120.

[2] الوسائل 3 : 104 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 5 ، 6 ، 7 ، 8.

[3] الخلاف 1 : 721 ، المنتهى 1 : 458 ، التذكرة 1 : 51 ؛ وانظر المدارك 4 : 188 ، والحدائق 10 : 474.

[4] الوسائل 3 : 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست