اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 75
شاهد عليه وحجة.
ونحوه الجمع بينها بحمل الأولة على ما إذا صلّي عليه فتحرم ، والثانية على ما إذا
لم يصلّ عليه فتجب ، كما في المختلف [1] ؛ إذ لا شاهد عليه أيضا ، بل ولا وجه له ، سيّما مع ظهور
الأخبار المجوّزة بحكم التبادر أو غيره في الصورة الأولى التي منع عن الصلاة فيها
، مع أنّ مقتضاها نفي البأس ، فلا يستفاد منها الوجوب ، فتأمل.
وأمّا الجمع بينها
بحمل المانعة على الصلاة والمجوّزة على الدعاء خاصة ، كما يدل عليه بعض الأخبار
المانعة [2] ، وفيه الصحيح المقطوع وغيره ، فهو وإن حسن من حيث الشاهد
عليه والقرينة إلاّ أنه لا قائل به من الطائفة كما عرفته ، لأن مرجعه إلى حرمة
الصلاة بعد الدفن مطلقا ، وهو كما ترى.
والأولى في الجمع
ما ذكرنا ؛ فإنّ فيه إبقاء للنصوص مطلقا على مواردها المستفاد منها بحكم التبادر ،
وهو ما إذا صلّي على الميت قبل الدفن ؛ وصرفا للأخبار المانعة المرجوحة بالإضافة
إلى المجوّزة إليها ؛ مع وضوح الشاهد عليه من الحكم بكراهة تكرار الصلاة على الميت
كما قدّمناه.
(
الثالث : يجوز أن تصلّى هذه ) الصلاة ( في كل
وقت ) ولو كان أحد
الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في عبائر
جماعة كالخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها [3] ؛ والنصوص به مع ذلك بالخصوص مستفيضة وفيها الصحاح وغيرها [4] ؛ مضافا إلى أنها
من ذوات