responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 67

لكثرة من صلّى فيها ، وإمّا لتكثير المصلّين عليه ، فإنه أمر مطلوب ، لرجاء مجاب الدعوة فيهم.

وفي النبوي : « ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلاّ شفّعهم الله فيه » [1].

وفي الصحيح : « إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منّا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم ممّا لا تعلمون » [2].

( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) فصاعدا على المشهور كما في المختلف وغيره [3] ، وفي الغنية الإجماع عليه [4] ، وكذا عن الخلاف في الجملة [5].

للخبرين : « إنّ رسول الله 6 صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا » [6].

ولضعف سندهما حملا على الكراهة ، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرّح به في المدارك [7] ، مع تصريح الموثقين [8] وغيرهما‌


[1] مسند أحمد 1 : 277 ، صحيح مسلم 2 : 655 / 59.

[2] الكافي 3 : 254 / 14 ، الفقيه 1 : 102 / 472 ، الوسائل 3 : 285 أبواب الدفن ب 90 ح 1.

[3] المختلف : 120 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 2 : 453.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.

[5] الخلاف 1 : 726.

[6] التهذيب 3 : 324 / 1010 ، 332 / 1040 الاستبصار 1 : 484 / 1878 ، 485 / 1879 ، الوسائل 3 : 87 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 23 ، 24.

[7] المدارك 4 : 183.

[8] التهذيب 3 : 334 / 1045 ، 1046 ، الاستبصار 1 : 484 / 1874 ، 1875 ، الوسائل 3 : 86 أبواب

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست