اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 67
لكثرة من صلّى
فيها ، وإمّا لتكثير المصلّين عليه ، فإنه أمر مطلوب ، لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
وفي النبوي : « ما
من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلاّ شفّعهم الله
فيه » [1].
وفي الصحيح : «
إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم
منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منّا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت
له ما أعلم ممّا لا تعلمون » [2].
(
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) فصاعدا على المشهور كما في المختلف وغيره [3] ، وفي الغنية
الإجماع عليه [4] ، وكذا عن الخلاف في الجملة [5].
للخبرين : « إنّ رسول الله 6 صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا
الصلاة عليها ، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا »
[6].
ولضعف سندهما حملا
على الكراهة ، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرّح به في المدارك [7] ، مع تصريح
الموثقين [8] وغيرهما