responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 68

بالجواز ، وإن اختص ظاهر أحدهما وصريح الآخر بمن لم يدرك الصلاة عليها ، لعدم القائل بالفرق.

وليس في ظاهرهما الاستحباب حتى ينافي الخبرين ، لردّ الأمر في أحدهما بالصلاة عليها ثانيا إلى المشيئة ، وهو ظاهر في كونه للإباحة والرخصة ردّا على من قال بالحرمة من العامة كمالك وأبي حنيفة [1] ، ويجعل هذا قرينة على صرف الأمر في الآخر إلى ذلك.

ثمَّ إنّ إطلاق الخبرين أو عمومهما يقتضي عدم الفرق في المنع بين ما لو صلّيت ثانيا جماعة أو فرادى.

خلافا للحلّي فخصه بالأولى ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي 6 فرادى [2].

وفيه : أنّ المستفاد من نصوصها كون المراد بها الدعاء لا التكبيرات المتخلل بينها الأدعية ، وأنها وقعت من الأمير وأهل البيت خاصة.

ولا بين ما لو كان المصلّي صلّى أوّلا أم لا وإن وردا في الثاني ، فإنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.

خلافا للخلاف فخصّه بالأول [3].

وتدفعه مع ذلك النصوص الدالة على صلاة الأمير 7 على سهل بن حنيف خمسا ، وفيها الصحيح وغيره [4] ، بل تدفع القول بالكراهة مطلقا ، إلاّ‌


صلاة الجنازة ب 6 ح 19 ، 20.

[1] راجع بدائع الصنائع 1 : 311.

[2] السرائر 1 : 360 ، وانظر الوسائل 3 أبواب صلاة الجنازة ب 6 الأحاديث 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 16.

[3] الخلاف 1 : 726.

[4] الوسائل 3 : أبواب صلاة الجنازة ب 6 الأحاديث 1 ، 5 ، 12 ، 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست