responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 66

كاف في إلحاقه بهم.

( و ) يقول ( في ) الدعاء على ( الطفل ) المتولد من مؤمنين أو من مؤمن بقوله ( اللهم اجعله لنا ولأبويه ) سلفا و ( فرطا ) وأجرا كما في الخبر [1].

والفرط ـ بفتح الراء ـ في أصل الوضع : المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه ممّا يتعلق بالماء [2].

والظاهر أن المراد بالطفل هنا من لم يبلغ الحلم وإن وجبت الصلاة عليه كما صرّح به في الروضة وروض الجنان [3] ، وعلّله فيه بعدم احتياج من كان كذلك إلى الدعاء له ، وليس في الدعاء قسم آخر غير ما ذكر.

( و ) منها : أن ( يقف ) المصلّي ( موقفه ) ولا يبرح عنه ( حتى ترفع الجنازة ) من بين يديه ، للنصوص ، ومنها الرضوي [4].

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المصلّي إماما أو غيره ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها أيضا ، وبه صرّح جماعة [5] ، قالوا : نعم لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.

وخصّه الشهيد ; بالإمام تبعا للإسكافي [6] ، ومستنده مع إطلاق النص غير واضح.

ومنها : إيقاع ( الصلاة في المواضع المعتادة ) لذلك ، إمّا تبركا بها ،


الجنان : 307 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 330.

[1] التهذيب 3 : 195 / 449 ، الوسائل 3 : 94 أبواب صلاة الجنازة ب 12 ح 1.

[2] نهاية ابن الأثير 3 : 434.

[3] الروضة 1 : 139 ، روض الجنان : 308.

[4] فقه الرضا 7 : 187 ، المستدرك 2 : 247 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1.

[5] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 38 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 331 ، وصاحب الحدائق 10 : 442.

[6] الذكرى : 64 ، ونقله فيه عن الإسكافي ، الدروس 1 : 113.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست