اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 66
كاف في إلحاقه
بهم.
(
و ) يقول ( في ) الدعاء على ( الطفل ) المتولد من مؤمنين أو من مؤمن بقوله ( اللهم اجعله لنا
ولأبويه ) سلفا و ( فرطا ) وأجرا كما في الخبر [1].
والفرط ـ بفتح
الراء ـ في أصل الوضع : المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه ممّا يتعلق
بالماء [2].
والظاهر أن المراد بالطفل هنا من لم يبلغ الحلم وإن وجبت الصلاة عليه كما صرّح به في
الروضة وروض الجنان [3] ، وعلّله فيه بعدم احتياج من كان كذلك إلى الدعاء له ،
وليس في الدعاء قسم آخر غير ما ذكر.
(
و ) منها : أن ( يقف ) المصلّي
( موقفه ) ولا يبرح عنه ( حتى ترفع الجنازة )
من بين يديه ،
للنصوص ، ومنها الرضوي [4].
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المصلّي إماما أو غيره ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة
وغيرها أيضا ، وبه صرّح جماعة [5] ، قالوا : نعم لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل
ما يمكن به رفع الجنازة.
وخصّه الشهيد ; بالإمام تبعا للإسكافي [6] ، ومستنده مع إطلاق النص غير واضح.
ومنها : إيقاع ( الصلاة في المواضع
المعتادة ) لذلك ، إمّا تبركا
بها ،
الجنان : 307 ،
والمحقق السبزواري في الذخيرة : 330.
[1] التهذيب 3 :
195 / 449 ، الوسائل 3 : 94 أبواب صلاة الجنازة ب 12 ح 1.