اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 62
وفسّره بعضهم
بالناصب [1]. قيل : وبه عبّر في المبسوط [2]. وزاد في النهاية
المعلن به [3] ، وهو ظاهر مورد أكثر النصوص ، منها الصحيح : « إذا صلّيت
على عدوّ الله تعالى فقل : اللهم إنّ فلانا لا نعلم إلاّ أنه عدوّ لك ولرسولك ،
اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار ، فإنه كان يتولّى أعداءك
ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيّق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم
لا ترفعه ولا تزكّه » [4].
وقريب منه الآخر
وغيره الواردان في صلاة الحسين 7 على المنافق [5].
وظاهر هذه النصوص
ولا سيّما الأولين وجوب الدعاء هنا أيضا كما هو ظاهر جماعة ، ومنهم الشهيد في
البيان واللمعة [6].
خلافا له في
الدروس والذكرى [7] فلم يوجبه ، قال : لأن التكبير عليه أربع ، وبها يخرج عن
الصلاة.
ويضعّف بأن الدعاء
للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة.
وفيه نظر ، لدعوى
الشيخ الإجماع [8] ، ودلالة النصوص على وجوب الدعاء للميت بعدها كما مرّ ،
وفي بعض النصوص : « وتدعو في الرابعة