responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 62

وفسّره بعضهم بالناصب [1]. قيل : وبه عبّر في المبسوط [2]. وزاد في النهاية المعلن به [3] ، وهو ظاهر مورد أكثر النصوص ، منها الصحيح : « إذا صلّيت على عدوّ الله تعالى فقل : اللهم إنّ فلانا لا نعلم إلاّ أنه عدوّ لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار ، فإنه كان يتولّى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيّق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكّه » [4].

وقريب منه الآخر وغيره الواردان في صلاة الحسين 7 على المنافق [5].

وظاهر هذه النصوص ولا سيّما الأولين وجوب الدعاء هنا أيضا كما هو ظاهر جماعة ، ومنهم الشهيد في البيان واللمعة [6].

خلافا له في الدروس والذكرى [7] فلم يوجبه ، قال : لأن التكبير عليه أربع ، وبها يخرج عن الصلاة.

ويضعّف بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة.

وفيه نظر ، لدعوى الشيخ الإجماع [8] ، ودلالة النصوص على وجوب الدعاء للميت بعدها كما مرّ ، وفي بعض النصوص : « وتدعو في الرابعة‌


[1] ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 424.

[2] المبسوط 1 : 185.

[3] النهاية : 145.

[4] الكافي 3 : 189 / 4 ، الفقيه 1 : 105 / 491 ، الوسائل 3 : 69 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 1.

[5] الكافي 3 : 188 ، 189 / 2 ، 3 ، الفقيه 1 : 105 / 490 ، التهذيب 3 : 197 / 453 ، قرب الإسناد : 9 / 190 ، الوسائل 3 : 70 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 2 ، 6.

[6] البيان : 76 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 139.

[7] الدروس 1 : 113 ، الذكرى : 60.

[8] كما في الخلاف 1 : 724.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست