وبالجملة : مبنى
هذا القول على ذلك كما هو المشهور ، فتأمل ، هذا.
وفي جملة من
المعتبرة التصريح بعدم الدعاء له في الرابعة معلّلة بكونه منافقا ، ومنها ـ زيادة
على الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة في أول بحث الكيفية [2] ـ الرواية التي
هي مستند الأصحاب في وجوب الأدعية المخصوصة المتقدمة ، وفيها بعد صدرها المتقدم
ثمة : « فلمّا نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهّد ، ثمَّ كبّر
وصلّى على النبيين : ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم
يدع للميت » [3] والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على
الاستحباب ، لأنّ هذه صريحة وتلك ظاهرة.
وأمّا ما يقال في الجمع بينها بحمل تلك على المخالف وهذه على المنافق ، كما يقتضيه
اعتبار سياقهما وموردهما وإن أطلق في جملة من تلك المنافق ، لكون المقصود منه
المخالف ، لشيوع إطلاقه عليه في النصوص والفتاوي.
فلعلّه إحداث قول
، مع قوة احتمال عدم الفرق بينهما ، فتأمل ، ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
(
وبدعاء المستضعفين ) وهو : « اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » كما في
الصحاح وغيرها [4](
إن كان مستضعفا ) وهو :