responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 63

لميتك » [1] ولا قائل بالفرق.

وبالجملة : مبنى هذا القول على ذلك كما هو المشهور ، فتأمل ، هذا.

وفي جملة من المعتبرة التصريح بعدم الدعاء له في الرابعة معلّلة بكونه منافقا ، ومنها ـ زيادة على الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة في أول بحث الكيفية [2] ـ الرواية التي هي مستند الأصحاب في وجوب الأدعية المخصوصة المتقدمة ، وفيها بعد صدرها المتقدم ثمة : « فلمّا نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهّد ، ثمَّ كبّر وصلّى على النبيين : ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت » [3] والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على الاستحباب ، لأنّ هذه صريحة وتلك ظاهرة.

وأمّا ما يقال في الجمع بينها بحمل تلك على المخالف وهذه على المنافق ، كما يقتضيه اعتبار سياقهما وموردهما وإن أطلق في جملة من تلك المنافق ، لكون المقصود منه المخالف ، لشيوع إطلاقه عليه في النصوص والفتاوي.

فلعلّه إحداث قول ، مع قوة احتمال عدم الفرق بينهما ، فتأمل ، ولا ريب أن ما ذكره أحوط.

( وبدعاء المستضعفين ) وهو : « اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » كما في الصحاح وغيرها [4] ( إن كان مستضعفا ) وهو :


[1] التهذيب 3 : 193 / 440 ، الاستبصار 1 : 477 / 1844 ، الوسائل 3 : 64 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 8.

[2] راجع ص 46.

[3] تقدّم مصدرها في ص 49 الهامش 2.

[4] الوسائل 3 : 67 أبواب صلاة الجنازة ب 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست