responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 61

هي أولى بالترجيح بمراتب عديدة ، فيرجح بها الضعيفة ـ فضلا عن الموثقة ـ على الصحيحة الغير المعتضدة بها ، سيّما وأنّ الشيخ القائل بها في الكتابين قد رجع عنها في المبسوط [1] إلى القول الآخر ، فلعلّه الأظهر ، سيّما وأنّ في صريح الغنية والسرائر وعن القاضي في شرح الجمل [2] الإجماع عليه ، وإن كان ما في المتن أولى بقاعدة المسامحة في أدلة السنن ، سيّما مع كونه مشهورا بين المتأخرين.

( داعيا للميت ) المكلّف بما مضى ونحوه ممّا ورد في الصحاح وغيرها [3] ( في ) التكبيرة ( الرابعة ) أي بعدها ( إن كان مؤمنا ).

والأصح وجوبه كما مضى ، وإنما جعله الماتن من السنن بناء على مختاره من استحباب أصل الدعاء.

ويحتمل كون المسنون هنا إيقاعه بعد الرابعة لا نفس الدعاء ، ولكنه خلاف الظاهر ، ولذا نسب الماتن في ظاهر المتن إلى القول باستحباب أصل الدعاء [4].

( وعليه إن كان منافقا ) أي مخالفا للحق مطلقا ، كما في ظاهر العبارة وغيرها [5] والصحيح : « فإن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا ، وسلّط عليه الحيّات والعقارب » [6].


[1] المبسوط 1 : 185.

[2] الغنية ( والجوامع الفقهية ) : 564 ، السرائر 1 : 356 ، شرح جمل العلم والعمل : 158.

[3] الوسائل 3 : 60 أبواب صلاة الجنازة ب 2.

[4] نسبه إليه المحقق السبزواري في الذخيرة : 328.

[5] انظر الشرائع 1 : 106 ، ونهاية الإحكام 2 : 268 ، والمفاتيح 2 : 168.

[6] الكافي 3 : 189 / 5 ، الوسائل 3 : 71 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست