responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 59

بحذاء ، ولا بأس بالخف » [1].

وهو مناف لما أطلقه الماتن ، وبه صرّح في الذكرى فقال : استحباب التحفّي يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ، والخبر ناطق به [2].

وفي روض الجنان بعد ذكر ما في المتن قال : إنه غير مناف لنفي البأس عن الخف ، لأنه مستثنى من المكروه ، ولا يلزم منه عدم استحباب التحفي الذي هو مبحث المحقّق [3].

وفي الرضوي : « ولا يصلّى على الجنازة بنعل حذو » [4].

وعن المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع ، لكنه رواه بلفظ « لا يجوز » عن محمّد بن موسى الهمداني ، وحكى عن شيخه تضعيفه برؤية ، وردّه بلزوم العمل بالخبر الضعيف إذا خلا عن المعارض كما نحن فيه [5]. وهو ضعيف.

( رافعا يديه بالتكبير كلّه ) أي بالتكبيرات الخمس أجمع ، بلا خلاف في الأولى منها ، بل عليه إجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة [6].

وعلى قول في البواقي أيضا ، اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع [7] ، والفاضل في المنتهى والإرشاد ، وغيرهما [8] ، تبعا للشيخ في التهذيبين ووالد‌


[1] الكافي 3 : 176 / 2 ، التهذيب 3 : 206 / 491 ، الوسائل 3 : 118 أبواب صلاة الجنازة ب 26 ح 1.

[2] الذكرى : 62.

[3] روض الجنان : 310.

[4] فقه الرضا 7 : 179 ، المستدرك 2 : 281 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1.

[5] المقنع : 106.

[6] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 502 ، والمحقق في الشرائع 1 : 106 ، والعلاّمة في النهاية 2 : 265 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 426.

[7] المعتبر 2 : 355 ، الشرائع 1 : 106.

[8] المنتهى 1 : 455 ، الإرشاد 2 : 448 ، وانظر نهاية الإحكام 2 : 265.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست