وهو مناف لما أطلقه الماتن ، وبه صرّح في الذكرى فقال : استحباب التحفّي يعطي
استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ، والخبر ناطق به [2].
وفي روض الجنان
بعد ذكر ما في المتن قال : إنه غير مناف لنفي البأس عن الخف ، لأنه مستثنى من
المكروه ، ولا يلزم منه عدم استحباب التحفي الذي هو مبحث المحقّق [3].
وفي الرضوي : «
ولا يصلّى على الجنازة بنعل حذو » [4].
وعن المقنع الفتوى
بظاهره حتى في المنع ، لكنه رواه بلفظ « لا يجوز » عن محمّد بن موسى الهمداني ،
وحكى عن شيخه تضعيفه برؤية ، وردّه بلزوم العمل بالخبر الضعيف إذا خلا عن المعارض
كما نحن فيه [5]. وهو ضعيف.
(
رافعا يديه بالتكبير كلّه ) أي بالتكبيرات الخمس أجمع ، بلا خلاف في الأولى منها ، بل عليه إجماع العلماء
كافة كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة [6].
وعلى قول في
البواقي أيضا ، اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع [7] ، والفاضل في
المنتهى والإرشاد ، وغيرهما [8] ، تبعا للشيخ في التهذيبين ووالد
[6] منهم : ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 502 ، والمحقق في الشرائع 1 : 106 ،
والعلاّمة في النهاية 2 : 265 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 426.