responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 58

لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه ، لاختلاف الوجه [1].

ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال ، هذا على القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي ، وإلاّ ـ كما هو الأقوى ـ فلا إشكال من أصله.

( و ) منها ( وقوف المأموم ) هنا ( وراء الإمام ولو كان واحدا ) وتفرد الحائض بصف ، للنصوص [2]. والنفساء كالحائض ، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلاّ ما استثني.

( و ) منها ( أن يكون المصلّي متطهرا ) لما مضى.

( حافيا ) كما هنا وعن القاضي ، وفي المعتبر والمنتهى [3] ، قالا : لأنه موضع اتّعاظ فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع ، ولما رواه الجمهور عن رسول الله 6 قال : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله تعالى على النار » [4].

وعبّر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [5] ، ونحوه في الذخيرة [6].

وقد صرّح جماعة بعدم البأس بالخف [7] ، للنص : « لا يصلّى على الجنازة‌


[1] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 50 ، وصاحب المدارك 4 : 176.

[2] الوسائل 3 : 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22.

[3] القاضي في المهذّب 1 : 130 ، المعتبر 2 : 355 ، المنتهى 1 : 455.

[4] مسند أحمد 5 : 226 ، سنن الترمذي 3 : 92 / 1682.

[5] المدارك 4 : 178.

[6] الذخيرة : 332.

[7] منهم : الشهيدان في الذكرى : 61 ، والروض : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست