اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 58
لكن استشكل جماعة
ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه ، لاختلاف الوجه [1].
ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال ، هذا على القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب
الصلاة على هذا الصبي ، وإلاّ ـ كما هو الأقوى ـ فلا إشكال من أصله.
(
و ) منها ( وقوف المأموم ) هنا
( وراء الإمام ولو كان واحدا ) وتفرد الحائض بصف ، للنصوص [2]. والنفساء كالحائض ، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلاّ
ما استثني.
(
و ) منها ( أن يكون المصلّي
متطهرا ) لما مضى.
(
حافيا ) كما هنا وعن
القاضي ، وفي المعتبر والمنتهى [3] ، قالا : لأنه موضع اتّعاظ فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع ،
ولما رواه الجمهور عن رسول الله 6 قال : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله تعالى على
النار » [4].
وعبّر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم
فيه مخالفا [5] ، ونحوه في الذخيرة [6].
وقد صرّح جماعة
بعدم البأس بالخف [7] ، للنص : « لا يصلّى على الجنازة
[1] منهم :
العلاّمة في التذكرة 1 : 50 ، وصاحب المدارك 4 : 176.