responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 54

( وسننها ) أمور :

منها ( وقوف الإمام ) أو المصلّي وحده ( عند وسط الرجل وصدر المرأة ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه [1] ؛ للخبرين [2].

خلافا للشيخ في الاستبصار ، فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل [3] للخبر [4].

وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مرّ.

وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار ، قال : للإجماع [5].

ووهنه ظاهر لكل ناظر ، لعدم ظهور قائل به عدا والد الصدوق كما حكاه في المختلف [6] ، وهو نادر. وحكى فيه عن المقنع إطلاق الوقوف عند الصدر ، ومستنده غير واضح.

وظاهر النصوص الوجوب ، ولضعفها حملت على الاستحباب ؛ مضافا إلى الأصل ، والإجماع على عدمه فيما أعرفه ، وفي المنتهى هذه الكيفية‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.

[2] الأول :

الكافي 3 : 176 / 1 ، التهذيب 3 : 190 / 433 ، الاستبصار 1 : 470 / 1818 ، الوسائل 3 :

119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 1.

الثاني :

الكافي 3 : 177 / 2 ، التهذيب 3 : 190 / 432 ، الاستبصار 1 : 470 / 1817 ، الوسائل 3 :

119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 2.

[3] الاستبصار 1 : 470.

[4] التهذيب 3 : 190 / 432 ، الاستبصار 1 : 470 / 1817 ، الوسائل 3 : 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 2.

[5] الخلاف 1 : 731.

[6] المختلف : 119.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست