وفي التفريع على
إطلاقه نظر. والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره [2] من قوله : فلو
صلّى قبل ذلك لم يعتدّ بها ، لأنه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة.
هذا مع الإمكان ،
وإلاّ قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب ، فإن تعذّر سقط.
(
ولو كان ) الميت ( عاريا ) فاقد الكفن ( جعل في القبر ) بعد تغسيله ، أو ما في حكمه ( وسترت عورته ، ثمَّ يصلّى عليه ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر المدارك والذخيرة [3] ؛ للموثق [4] وغيره [5].
وذكر الشهيدان أنه إن أمكن ستره بثوب صلّي عليه قبل الوضع في اللحد [6] ؛ ويدل عليه
الخبر الأخير : « إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في
لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمَّ يصلّون عليه ، ثمَّ يوارونه في
قبره ».
وهو حسن إن أريد
به الجواز ، وإلاّ فالوجوب مشكل ، لضعف السند ، مع الأصل ، وإطلاق الموثق. نعم هو
لعلّه أحوط.