responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 53

فعل ، وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرّما [1].

وفي التفريع على إطلاقه نظر. والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره [2] من قوله : فلو صلّى قبل ذلك لم يعتدّ بها ، لأنه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة.

هذا مع الإمكان ، وإلاّ قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب ، فإن تعذّر سقط.

( ولو كان ) الميت ( عاريا ) فاقد الكفن ( جعل في القبر ) بعد تغسيله ، أو ما في حكمه ( وسترت عورته ، ثمَّ يصلّى عليه ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر المدارك والذخيرة [3] ؛ للموثق [4] وغيره [5].

وذكر الشهيدان أنه إن أمكن ستره بثوب صلّي عليه قبل الوضع في اللحد [6] ؛ ويدل عليه الخبر الأخير : « إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمَّ يصلّون عليه ، ثمَّ يوارونه في قبره ».

وهو حسن إن أريد به الجواز ، وإلاّ فالوجوب مشكل ، لضعف السند ، مع الأصل ، وإطلاق الموثق. نعم هو لعلّه أحوط.


[1] المدارك 4 : 173.

[2] المنتهى 1 : 456 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 125.

[3] المدارك 4 : 173 ، الذخيرة : 333.

[4] الكافي 3 : 214 / 4 ، الفقيه 1 : 104 / 482 ، التهذيب 3 : 179 / 406 ، الوسائل 3 : 131 أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 1.

[5] التهذيب 3 : 328 / 1023 ، المحاسن : 303 / 12 ، الوسائل 3 : 132 أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 2.

[6] انظر الذكرى : 53.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست