responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 55

مستحبة بلا خلاف عندنا [1].

( ولو اتفقا جعل الرجل إلى ) ما يلي ( الإمام ، والمرأة إلى القبلة ) بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ، بل عليه الإجماع في الخلاف والمنتهى وغيرهما [3] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجال والنساء كيف يصلّي عليهم؟ فقال : « يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل ممّا يلي الإمام » [4].

وأما الواردة بالعكس [5] فمع قصور سندها بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة [6] ، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلّت عليه المستفيضة.

وظاهرها وإن أفاد الوجوب إلاّ أنه محمول على الاستحباب ؛ لعدم الخلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [7] ، وفي الغنية الإجماع عليه [8] ؛ وللصحيح : « لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » [9].


[1] المنتهى 1 : 456.

[2] منهم : الشهيد في الذكرى : 62 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 126.

[3] الخلاف 1 : 722 ، المنتهى 1 : 457 ؛ نهاية الإحكام 2 : 265.

[4] التهذيب 3 : 323 / 1006 وفيه : يجعل الرجل والمرأة ، الاستبصار 1 : 471 / 1823 ، الوسائل 3 / 128 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 10.

[5] التهذيب 3 : 323 / 1008 ، الاستبصار 1 : 472 / 1825 ، الوسائل 3 : 127 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 4 ، 5 ، 7 ، 8.

[6] المنتهى 1 : 457.

[7] المنتهى 1 : 456.

[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.

[9] الفقيه 1 : 106 / 493 ، التهذيب 3 : 324 / 1009 ، الاستبصار 1 : 473 / 1828 ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست