(
ولو اتفقا جعل الرجل إلى ) ما يلي ( الإمام
، والمرأة إلى القبلة ) بلا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ، بل عليه الإجماع في الخلاف والمنتهى وغيرهما [3] ؛ وهو الحجّة ،
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجال والنساء كيف يصلّي عليهم؟ فقال : « يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل ممّا
يلي الإمام » [4].
وأما الواردة
بالعكس [5] فمع قصور سندها بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية
، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة [6] ، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلّت عليه المستفيضة.
وظاهرها وإن أفاد
الوجوب إلاّ أنه محمول على الاستحباب ؛ لعدم الخلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به
في المنتهى [7] ، وفي الغنية الإجماع عليه [8] ؛ وللصحيح : « لا
بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » [9].