responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 52

وعلّل في الموثق منها بأنه : « إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح وتكبر في بيتك على غير وضوء » [1].

وفي الرضوي : « لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود » [2].

وربما يفهم منهما عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا كما صرّح به بعض الأصحاب [3] ـ وإن تردّد فيه الشهيد ; في الذكرى [4] ـ ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض [5] مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا.

( وهي ) أي الطهارة ( من فضلها ) للنص : « تكون على طهر أحبّ إليّ » [6].

( ولا ) يجوز أن ( يتباعد ) المصلّي ( عن الجنازة بما يخرج ) به ( عن ) كونه مصلّيا عليها أو عندها في ( العادة ) للتأسي ، وعدم تيقّن الخروج عن العهدة من دونه.

( ولا يصلّى على الميت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه ) إلاّ أن يكون شهيدا ، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى [7].

وفي المدارك : إنه قول العلماء كافة ، لأن النبي 6 هكذا‌


[1] تقدّم مصدره في ص 48. الهامش [5].

[2] فقه الرضا 7 : 179 ، المستدرك 2 : 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1.

[3] كصاحب المدارك 4 : 172.

[4] الذكرى : 61.

[5] الوسائل 3 : 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22.

[6] الكافي 3 : 178 / 3 ، التهذيب 3 : 203 / 476 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2.

[7] المنتهى 1 : 456.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست