اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 52
وعلّل في الموثق
منها بأنه : « إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح وتكبر في بيتك على غير
وضوء » [1].
وفي الرضوي : « لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها
الركوع والسجود » [2].
وربما يفهم منهما
عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا كما صرّح به بعض الأصحاب [3] ـ وإن تردّد فيه
الشهيد ; في الذكرى [4] ـ ويعضده إطلاق
المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض [5] مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا.
(
وهي ) أي الطهارة ( من فضلها ) للنص : « تكون على طهر أحبّ إليّ » [6].
(
ولا ) يجوز أن ( يتباعد ) المصلّي
( عن الجنازة بما يخرج ) به ( عن ) كونه مصلّيا عليها أو عندها في ( العادة ) للتأسي ، وعدم تيقّن الخروج عن العهدة من دونه.
(
ولا يصلّى على الميت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه ) إلاّ أن يكون شهيدا ، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى [7].
وفي المدارك : إنه قول العلماء كافة ، لأن النبي 6 هكذا