وفي الذكرى : قلت : لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية ، مع ورود
الروايات بها ، وإن كان العمل بالمشهور أولى. وينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما
ورد عنهم :[3]. انتهى. وهو حسن.
وقيل : الأولى
العمل بما في الصحاح من تكرار الدعاء له عقيب كل تكبيرة ، بل تكرار التشهد والصلاة
على النبي 6 أيضا كما في أكثرها [4].
ولعلّه لصحة السند
، إلاّ أنّ الأفضل ما قدّمنا ؛ فإنّ دفع الشبهة وموافقة المشهور مهما أمكن لعلّه
أولى.
ثمَّ إنّ هذا كلّه
في المؤمن ، وأمّا غيره فسيأتي الكلام في الدعاء له أو عليه.
(
وليست الطهارة ) من الحدث ( من
شرطها ) بإجماعنا الظاهر ،
المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان
والروضة [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [6].