responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 51

والعماني والجعفي [1] جعلا الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة ، وإن اختلف عبارتهما في تأدية كيفية الأدعية.

قال الفاضل : وكلاهما جائز [2].

وفي الذكرى : قلت : لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية ، مع ورود الروايات بها ، وإن كان العمل بالمشهور أولى. وينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم : [3]. انتهى. وهو حسن.

وقيل : الأولى العمل بما في الصحاح من تكرار الدعاء له عقيب كل تكبيرة ، بل تكرار التشهد والصلاة على النبي 6 أيضا كما في أكثرها [4].

ولعلّه لصحة السند ، إلاّ أنّ الأفضل ما قدّمنا ؛ فإنّ دفع الشبهة وموافقة المشهور مهما أمكن لعلّه أولى.

ثمَّ إنّ هذا كلّه في المؤمن ، وأمّا غيره فسيأتي الكلام في الدعاء له أو عليه.

( وليست الطهارة ) من الحدث ( من شرطها ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [6].


[1] نقله عنهم في الذكرى : 59.

[2] انظر المختلف : 119.

[3] الذكرى : 59.

[4] المفاتيح 2 : 168.

[5] الخلاف 1 : 724 ، التذكرة 1 : 49 ، المنتهى 1 : 455 ، الذكرى : 60 ، روض الجنان : 309 ، الروضة 1 : 141.

[6] الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست