responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 50

بنبيك وعرّف بينه وبينه ، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إليه العالمين.

ثمَّ تكبّر الخامسة وتقول : ( رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ ). ولا تسلّم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال » [1].

لكنه في مواضع أخر تضمن أدعية أخر مختلفة الكيفية مع هذا الدعاء ، وبعضها مع بعض.

والصحيح السابق تضمّن في التكبير الأول بدل التشهد التحميد والتمجيد ، والرواية الأولى غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة حتى على القول بوجوب التأسي في العبادة ؛ إذ هو حيث لا يعارض الكيفية المنقولة من فعله 6 كيفية أخرى مخالفة ، مع أنها كما عرفت من الصحيحة منقولة.

فلم يبق إلاّ الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة. وفي مقاومة الظن الحاصل منه للظن الحاصل من جميع الأخبار الواردة في المسألة مختلفة الكيفية مناقشة ، سيّما مع تصريح ما مرّ من المعتبرة بأنه ليس فيها دعاء موقّت ولا قراءة ، بل لعلّ الظن الحاصل منها أقوى وإن كان ما ذكره الجماعة أحوط وأولى خروجا عن شبهة الخلاف فتوى بل رواية ، وتحصيلا للبراءة اليقينية مهما أمكن ، ولعلّه الوجه فيما في المتن وغيره من الأفضلية.

وقيل في وجهها : دلالة الرواية المشهورة عليها ؛ لقوله : كان رسول الله 6 يفعل ، فإنه يشعر بالدوام والمواظبة ، وأقلّه الرجحان [2]. وفيه ما عرفته.


[1] فقه الرضا 7 : 177 ، المستدرك 2 : 247 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1.

[2] المدارك 4 : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست