responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 44

في ظاهر كلامه الإجماع عليه ؛ أو العدم كما هو ظاهر إطلاق الثاني منهما [1] ، وعن الحلبي وفي الذكرى [2].

ولقد أحسن جماعة من الأصحاب فقالوا : إنّ البحث في ذلك تكلّف مستغنى عنه [3].

( و ) يجوز أن ( تؤم المرأة النساء ) إمّا مطلقا كما هنا وفي كثير من العبائر ، أو بشرط عدم الرجال كما في السرائر [4] ، ولعلّه وارد مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه ، ولا خلاف فيه هنا أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [5] ؛ للصحيحة المتقدّمة [6].

( و ) هي المستند أيضا فيما ذكروه من غير خلاف من أنها ( تقف في وسطهنّ ولا تبرز ) ولا تخرج عن الصف ، ففيها بعد ما مرّ إليه الإشارة : « تقوم وسطهن معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن ».

( وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ) كما يأتي في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى.

وظاهر العبارة عدم اعتبار الجلوس هنا كما يعتبر في اليومية ، وبه صرّح جماعة [7] ؛ ولعلّ الفارق إنما هو النص الوارد باعتباره فيها دون المقام ، لا ما قيل‌


[1] الكافي 3 : 177 / 4 ، التهذيب 3 : 206 / 489 ، الوسائل 3 : 114 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 3.

[2] الحلبي في الكافي : 156 ، الذكرى : 57.

[3] منهم : المحقق السبزواري في الذخيرة : 335 ، وصاحب الحدائق 10 : 395.

[4] السرائر 1 : 358.

[5] الذخيرة : 335.

[6] في ص 42 الهامش [3].

[7] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 347 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست