اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 44
في ظاهر كلامه
الإجماع عليه ؛ أو العدم كما هو ظاهر إطلاق الثاني منهما [1] ، وعن الحلبي وفي
الذكرى [2].
ولقد أحسن جماعة من الأصحاب فقالوا : إنّ البحث في ذلك تكلّف مستغنى عنه [3].
(
و ) يجوز أن ( تؤم المرأة النساء
) إمّا مطلقا كما
هنا وفي كثير من العبائر ، أو بشرط عدم الرجال كما في السرائر [4] ، ولعلّه وارد
مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه ، ولا خلاف فيه هنا أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [5] ؛ للصحيحة المتقدّمة
[6].
( و ) هي المستند أيضا فيما ذكروه من غير خلاف من أنها ( تقف في وسطهنّ ولا
تبرز ) ولا تخرج عن الصف
، ففيها بعد ما مرّ إليه الإشارة : « تقوم وسطهن معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن ».
(
وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ) كما يأتي في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى.
وظاهر العبارة عدم
اعتبار الجلوس هنا كما يعتبر في اليومية ، وبه صرّح جماعة [7] ؛ ولعلّ الفارق
إنما هو النص الوارد باعتباره فيها دون المقام ، لا ما قيل