responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 43

لاستجابة دعائه. ويحتمل ترجيح الولي ؛ لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.

( ويستحب ) للولي ( تقديم الهاشمي ) للرضوي [1].

ولا خلاف أجده إلاّ من المفيد فأوجبه [2]. قيل : فإن أراد به إمام الأصل فهو حقّ ، وإلاّ فهو ممنوع ، بل الأولى للولي التقديم ، أمّا الوجوب فلا ، لعموم الآية [3].

أقول : وللمعتبرة المتقدمة أيضا ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا رواية غير معلومة الصحة : « قدّموا قريشا ولا تقدّموهم » [4] مع أنها أعم من المدّعى.

وبها استدل الماتن في المعتبر على الاستحباب [5] ، وردّه في الذكرى بما ذكرنا [6]. وهو حسن إنّ قصد بالاستدلال إثبات الوجوب ، وأما الاستحباب ـ كما هو المفروض ـ فيتسامح في أدلته بما لا يتسامح في غيره على الأشهر الأقوى ، سيّما مع انجبار الضعف بما ذكر بالفتوى ، فيمكن الاستدلال بها مطلقا.

( ومع وجود الإمام ) أي إمام الأصل وحضوره ( فهو أولى بالتقديم ) قطعا ؛ وللخبرين المتفقين على كونه أولى ، وإن اختلفا في الدلالة على توقفه على إذن الولي كما هو ظاهر أحدهما [7] ، وعن المبسوط وفي المنتهى [8] ، مدّعيا‌


[1] فقه الرضا 7 : 177 ، المستدرك 2 : 278 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1.

[2] المقنعة : 232.

[3] قال به العلامة في المختلف : 120.

[4] سنن البيهقي 3 : 121.

[5] المعتبر 2 : 347.

[6] الذكرى : 57.

[7] التهذيب 3 : 206 / 490 ، الوسائل 3 : 114 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 4.

[8] المبسوط 1 : 18 ، المنتهى 1 : 450.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست