ولا خلاف أجده إلاّ من المفيد فأوجبه [2]. قيل : فإن أراد به إمام الأصل فهو حقّ ، وإلاّ فهو ممنوع
، بل الأولى للولي التقديم ، أمّا الوجوب فلا ، لعموم الآية [3].
أقول : وللمعتبرة
المتقدمة أيضا ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا رواية غير معلومة الصحة : «
قدّموا قريشا ولا تقدّموهم » [4] مع أنها أعم من المدّعى.
وبها استدل الماتن في المعتبر على الاستحباب [5] ، وردّه في الذكرى بما ذكرنا [6]. وهو حسن إنّ قصد
بالاستدلال إثبات الوجوب ، وأما الاستحباب ـ كما هو المفروض ـ فيتسامح في أدلته
بما لا يتسامح في غيره على الأشهر الأقوى ، سيّما مع انجبار الضعف بما ذكر بالفتوى
، فيمكن الاستدلال بها مطلقا.
(
ومع وجود الإمام ) أي إمام الأصل وحضوره
( فهو أولى بالتقديم ) قطعا ؛ وللخبرين المتفقين على كونه أولى ، وإن اختلفا في الدلالة على توقفه
على إذن الولي كما هو ظاهر أحدهما [7] ، وعن المبسوط وفي المنتهى [8] ، مدّعيا
[1] فقه الرضا 7 : 177 ، المستدرك 2 : 278 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1.