responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 45

من احتياجها إلى الركوع والسجود [1] ، لأن الواجب الإيماء.

( ولا ) يجوز أن ( يؤمّ من لم يأذن له الوليّ ) سواء كان بشرائط الإمامة أم لا ، إجماعا ؛ لما مضى.

ولو امتنع من الصلاة والإذن ففي الذكرى : الأقرب جواز الجماعة ، لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة على عهد النبي 6 إلى الآن ، وهو يدلّ على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهمّ بترك إذنه ، نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه ، لعموم ولايته في المناصب الشرعية [2].

وربما يفهم منه ومن العبارة وغيرها اختصاص اعتبار إذن الولي بالجماعة ، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة فقال : واعلم أن ظاهر الأصحاب أنّ إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة ، لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا يناط برأي أحد من المكلّفين ، فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزأ [3].

وتبعه في النسبة في الذخيرة [4] ، لكن علّل الحكم بما ذكره في المدارك لنفي البأس عن المصير إليه من قوله : قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمَّ ، وحملا للصلاة في قوله : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها » على الجماعة ، لأنه المتبادر [5]. ولكن لم يذكر الاقتصار على موضع الوفاق ، بناء منه على ثبوت الأولوية بالنصوص ولو بمعونة فهم الأصحاب.


[1] كما في الذخيرة : 335.

[2] الذكرى : 57.

[3] روض الجنان : 311.

[4] الذخيرة : 334.

[5] المدارك 4 : 156.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست