اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 45
من احتياجها إلى
الركوع والسجود [1] ، لأن الواجب الإيماء.
(
ولا ) يجوز أن ( يؤمّ من لم يأذن له
الوليّ ) سواء كان بشرائط
الإمامة أم لا ، إجماعا ؛ لما مضى.
ولو امتنع من الصلاة والإذن ففي الذكرى : الأقرب جواز الجماعة ، لإطباق الناس على
صلاة الجنازة جماعة على عهد النبي 6 إلى الآن ، وهو يدلّ على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا
المهمّ بترك إذنه ، نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه ، لعموم
ولايته في المناصب الشرعية [2].
وربما يفهم منه
ومن العبارة وغيرها اختصاص اعتبار إذن الولي بالجماعة ، ونسبه في روض الجنان إلى
الأصحاب كافة فقال : واعلم أن ظاهر الأصحاب أنّ إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة
، لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا يناط برأي أحد من المكلّفين ، فلو
صلّوا فرادى بغير إذن أجزأ [3].
وتبعه في النسبة
في الذخيرة [4] ، لكن علّل الحكم بما ذكره في المدارك لنفي البأس عن
المصير إليه من قوله : قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمَّ ، وحملا
للصلاة في قوله : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها » على الجماعة ، لأنه
المتبادر [5]. ولكن لم يذكر الاقتصار على موضع الوفاق ، بناء منه على
ثبوت الأولوية بالنصوص ولو بمعونة فهم الأصحاب.