اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 42
وفيه : أنه عام
أيضا يمكن تخصيصه بالحرّ ، لما ذكره في المنتهى.
وبالجملة :
التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص كلّ بالآخر ، ففي
الترجيح نظر.
وذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف أن الذكر من الأولياء أولى من الأنثى ، ونفى عنه
الخلاف في المنتهى [1] ، وأطلق كغيره.
وقيّده جماعة [2] بما إذا اجتمعا
في طبقة واحدة ، أو كان الذكر أقرب طبقة أو درجة ، وإلاّ فالأنثى أولى ؛ للصحيح :
المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » [3].
(
ولا ) يجوز أن ( يؤم ) أحد ولو كان وليا ( إلاّ من ) اجتمع
( فيه شرائط الإمامة ) حتى العدالة ( وإلاّ )
يجتمع فيه شرائط
الإمامة ( استناب
) إن كان وليا ، بلا
خلاف أجده ، وفي المنتهى : إنه اتّفاق علمائنا [4] ؛ وهو الحجّة ، المؤيدة بإطلاق ما دلّ على اعتبارها في
إمام الجماعة ، وإن كان في أخذه حجة من دونه مناقشة أشار إلى وجهها في الذخيرة
فقال : لعموم النص ، وعدم كونها صلاة حقيقة ، فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة
الحقيقة [5].
ويجوز للوليّ الاستنابة مطلقا [6] ؛ إذ لا مانع منه ، مع تصريح النصوص السابقة به. ولو وجد
الأكمل استحب استنابته ؛ لأن كماله قد يكون سببا