responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 42

وفيه : أنه عام أيضا يمكن تخصيصه بالحرّ ، لما ذكره في المنتهى.

وبالجملة : التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص كلّ بالآخر ، ففي الترجيح نظر.

وذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف أن الذكر من الأولياء أولى من الأنثى ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى [1] ، وأطلق كغيره.

وقيّده جماعة [2] بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة ، أو كان الذكر أقرب طبقة أو درجة ، وإلاّ فالأنثى أولى ؛ للصحيح : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » [3].

( ولا ) يجوز أن ( يؤم ) أحد ولو كان وليا ( إلاّ من ) اجتمع ( فيه شرائط الإمامة ) حتى العدالة ( وإلاّ ) يجتمع فيه شرائط الإمامة ( استناب ) إن كان وليا ، بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى : إنه اتّفاق علمائنا [4] ؛ وهو الحجّة ، المؤيدة بإطلاق ما دلّ على اعتبارها في إمام الجماعة ، وإن كان في أخذه حجة من دونه مناقشة أشار إلى وجهها في الذخيرة فقال : لعموم النص ، وعدم كونها صلاة حقيقة ، فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقة [5].

ويجوز للوليّ الاستنابة مطلقا [6] ؛ إذ لا مانع منه ، مع تصريح النصوص السابقة به. ولو وجد الأكمل استحب استنابته ؛ لأن كماله قد يكون سببا‌


[1] المنتهى 1 : 451.

[2] منهم : الشهيد في الذّكرى : 56. والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 123.

[3] التهذيب 3 : 206 / 488 ، الاستبصار 1 : 427 / 1648 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.

[4] المنتهى 1 : 451.

[5] الذخيرة : 335.

[6] أي مع الصلاحية أيضا ( منه رحمه الله ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست