responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 41

بهذا الوضع هو المشهور.

( والزوج ) مع وجوده ( أولى بالمرأة من الأخ ) بل مطلق الأقارب ، بالنص [1] ، والإجماع. وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه من الصحيح وغيره [2] شاذّ لا عمل عليه ، فليطرح أو يحمل على التقية كما ذكره شيخ الطائفة وغيره [3].

وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة كما صرّح به جماعة [4]. وفيه قول بإلحاقها به [5] ؛ لوجه تخريجي يدفعه ما عرفته.

قيل : ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ؛ لإطلاق النص [6]. وهو حسن ، إلاّ في المتمتع بها ؛ فإنّ إطلاق الزوج بالإضافة إلى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن مناقشة.

ثمَّ إنّ إطلاق النص والعبارة يقتضي عدم الفرق بين الزوج الحرّ والعبد ، لكن في المنتهى : إنّ الحرّ أولى من العبد وإن كان قريبا والحرّ بعيدا ، قال : لأنّ العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافا [7].

قيل : ولعلّ الزوج مستثنى عن الحكم المزبور ؛ للنص [8].


[1] الكافي 3 : 177 / 2 و3 ، الفقيه 1 : 102 / 474 ، التهذيب 3 : 205 / 484 ، الاستبصار 1 : 486 / 1883 ، الوسائل 3 : 115 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 1 ، 2.

[2] التهذيب 3 : 205 / 485 ، 486 ، الاستبصار 1 : 486 / 1884 ، 1885 ، الوسائل 3 : 116 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4 ، 5.

[3] الشيخ في الاستبصار 1 : 487 ؛ وانظر الذخيرة : 335.

[4] منهم صاحب المدارك 4 : 159 ، المحقق السبزواري في الذخيرة : 335.

[5] نقله الشهيد الثاني عن بعض الأصحاب في روض الجنان : 311. ووجهه شمول اسم الزوج لهما لغة.

[6] قال به السبزواري في الذخيرة : 335.

[7] المنتهى 1 : 451.

[8] قال به السبزواري في الذخيرة : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست