اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 41
بهذا الوضع هو
المشهور.
(
والزوج ) مع وجوده ( أولى بالمرأة من
الأخ ) بل مطلق الأقارب ،
بالنص [1] ، والإجماع. وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه من الصحيح وغيره [2] شاذّ لا عمل عليه
، فليطرح أو يحمل على التقية كما ذكره شيخ الطائفة وغيره [3].
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة كما صرّح به جماعة [4]. وفيه قول
بإلحاقها به [5] ؛ لوجه تخريجي يدفعه ما عرفته.
قيل : ولا فرق بين
الدائمة والمتمتع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ؛ لإطلاق النص [6]. وهو حسن ، إلاّ
في المتمتع بها ؛ فإنّ إطلاق الزوج بالإضافة إلى المتمتع بها حقيقة لا يخلو عن
مناقشة.
ثمَّ إنّ إطلاق
النص والعبارة يقتضي عدم الفرق بين الزوج الحرّ والعبد ، لكن في المنتهى : إنّ
الحرّ أولى من العبد وإن كان قريبا والحرّ بعيدا ، قال : لأنّ العبد لا ولاية له
على نفسه ففي غيره أولى ، ولا نعلم فيه خلافا [7].
قيل : ولعلّ الزوج
مستثنى عن الحكم المزبور ؛ للنص [8].