responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 40

الآية بالنهي عن تبديل الوصية [1] ، ولكنه معارض بعموم الآية والمعتبرة المتقدمة. والترجيح معها ؛ للشهرة ، وإن كان تقديم الموصى إليه أحوط للورثة.

واعلم أنّ المراد بأحقّية الأولى بالميراث أنه أولى بها ممّن لا يرث كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الأولى.

وأمّا الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره الأصحاب بقولهم : والأب أولى من الابن بلا خلاف ، بل قيل : اتفاقا [2]. قيل : لاختصاصه بالشفقة ، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة [3].

والولد وإن نزل أولى من الجدّ على المشهور ، خلافا للإسكافي فجعله أولى منه ومن الأب [4]. وهو ضعيف ؛ لكون الولد أولى بالإرث.

قيل : والجدّ للأب أولى من الأخ ، والأخ من الأبوين أولى ممّن يتقرب بأحدهما ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعمّ أولى من الخال ، والعمّ للأبوين أولى من العمّ لأحدهما ، كما أنّ العمّ للأب أولى من العمّ للام ، وكذا القول في الخال ، والمعتق من ضامن الجريرة ، وهو من الحاكم ، فإذا فقد الجميع فوليه الحاكم ، ثمَّ عدول المسلمين [5].

وهذا الترتيب بعضه مبني على أولوية الميراث ، وبعضه ـ وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها ـ على كثرة الشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التولد كالجدّ بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة النصيب كالعمّ بالنسبة إلى الخال. والعمل‌


[1] البقرة : 181.

[2] المدارك 4 : 157.

[3] انظر المدارك 4 : 157.

[4] حكاه عنه في المختلف : 120.

[5] انظر روض الجنان : 311.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست