اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 408
(
ولو صلّى المسافر خلف المقيم لم يتمّ واقتصر على فرضه وسلّم منفردا ) مطلقا ، سواء أدرك الصلاة جميعا أو ركعة أو أقل منها ،
بإجماعنا وأخبارنا [1] ؛ وقد مضى الكلام فيه في بحث الجماعة مستوفى.
(
و ) يجوز أن ( يجمع المسافر بين )
صلاتي ( الظهر والعصر و) كذا
( بين ) صلاتي ( المغرب والعشاء ) كما هنا وفي الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى
وغيرها [2] ، وفي صريح الأول وظاهر ما عدا الثاني كونه مجمعا عليه
بيننا.
ولا ريب فيه ؛
لاستفاضة النصوص ، بل تواترها به جدّا عموما ، مثل ما دلّ على اشتراك الوقتين ،
وخصوصا كالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة هي ـ كالسابقة ـ في مباحث
أوقات الفرائض الخمس.
وإنما الإشكال في استحبابه أو جوازه بقول مطلق ، كما هو ظاهر من مرّ ، عدا الشهيد
في الذكرى فظاهره الأول ، وبه صرّح هو في الدروس والمحقّق الثاني كما حكي [3] ، قال : للنبوي :
« كان 7 إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
الآخرة » [4].
وفي دلالته على
الاستحباب نظر.
ومقتضى عموم ما
دلّ على أفضليّة أول الوقت [5] أفضليته ولو هنا ، فيشكل الحكم باستحباب الجمع ، وسيّما في
المغرب والعشاء ، فإنّ استحباب الجمع