responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 408

( ولو صلّى المسافر خلف المقيم لم يتمّ واقتصر على فرضه وسلّم منفردا ) مطلقا ، سواء أدرك الصلاة جميعا أو ركعة أو أقل منها ، بإجماعنا وأخبارنا [1] ؛ وقد مضى الكلام فيه في بحث الجماعة مستوفى.

( و ) يجوز أن ( يجمع المسافر بين ) صلاتي ( الظهر والعصر و) كذا ( بين ) صلاتي ( المغرب والعشاء ) كما هنا وفي الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها [2] ، وفي صريح الأول وظاهر ما عدا الثاني كونه مجمعا عليه بيننا.

ولا ريب فيه ؛ لاستفاضة النصوص ، بل تواترها به جدّا عموما ، مثل ما دلّ على اشتراك الوقتين ، وخصوصا كالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدمة هي ـ كالسابقة ـ في مباحث أوقات الفرائض الخمس.

وإنما الإشكال في استحبابه أو جوازه بقول مطلق ، كما هو ظاهر من مرّ ، عدا الشهيد في الذكرى فظاهره الأول ، وبه صرّح هو في الدروس والمحقّق الثاني كما حكي [3] ، قال : للنبوي : « كان 7 إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » [4].

وفي دلالته على الاستحباب نظر.

ومقتضى عموم ما دلّ على أفضليّة أول الوقت [5] أفضليته ولو هنا ، فيشكل الحكم باستحباب الجمع ، وسيّما في المغرب والعشاء ، فإنّ استحباب الجمع‌


[1] الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18.

[2] الخلاف 1 : 588 ، السرائر 1 : 344 ، المنتهى 1 : 399 ، التذكرة 1 : 76 ، الذكرى : 262 ؛ وانظر الجامع للشرائع : 93 ، والمهذب البارع 1 : 495.

[3] الدروس 1 : 214 ، ولم نعثر على قول المحقق الثاني.

[4] الكافي 3 : 431 / 3 ، التهذيب 3 : 233 / 609 ، الوسائل 4 : 219 أبواب المواقيت ب 31 ح 3.

[5] الوسائل 4 : 118 أبواب المواقيت ب 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست