اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 409
بينهما يوجب الحكم
باستحباب ترك نافلة المغرب ، وهو باطل إجماعا ، لثبوت استحبابها سفرا وحضرا ،
فالتعبير بالجواز المطلق كما في عبائر هؤلاء أولى.
لكن يتوجه على هذا
أنه لا فائدة لتخصيص الحكم به بالسفر مع ثبوته في الحضر أيضا ، بإجماعنا الظاهر
المصرّح به في الخلاف والذكرى [1] وغيرهما ، وتدل عليه أدلة اشتراك الوقتين أيضا.
ويمكن أن يقال : وجهه تأكّد استحباب التفريق في الحاضر إجماعا ، كما في الذكرى ، دون المسافر
؛ أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الأولى عن وقتها الأول إلى الثاني
اتّفاقا ، حتى من القائل بكونه للاضطرار لا الإجزاء ؛ لكون السفر من الأعذار
المسوّغة للتأخير كما صرّح به الشيخ [2]; ، ولعلّ هذا أولى.
ويتخير في الجمع
بين تقديم الثانية إلى الاولى وبين العكس ، إلاّ أن الأول أولى ؛ لما مضى.
وفي التذكرة :
الأولى فعل ما هو أوفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد أن يرتحل قدّم
العصر إلى الظهر حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في
الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ؛ لحديث ابن عباس [3] ، فإن لم يكن في
أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم [4].
(
ولو سافر بعد الزوال ولم يصلّ النوافل قضاها سفرا وحضرا ) للموثق : « إذ زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر
يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمَّ