responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 409

بينهما يوجب الحكم باستحباب ترك نافلة المغرب ، وهو باطل إجماعا ، لثبوت استحبابها سفرا وحضرا ، فالتعبير بالجواز المطلق كما في عبائر هؤلاء أولى.

لكن يتوجه على هذا أنه لا فائدة لتخصيص الحكم به بالسفر مع ثبوته في الحضر أيضا ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والذكرى [1] وغيرهما ، وتدل عليه أدلة اشتراك الوقتين أيضا.

ويمكن أن يقال : وجهه تأكّد استحباب التفريق في الحاضر إجماعا ، كما في الذكرى ، دون المسافر ؛ أو التنبيه على أن الجمع هنا جائز ولو بتأخير الأولى عن وقتها الأول إلى الثاني اتّفاقا ، حتى من القائل بكونه للاضطرار لا الإجزاء ؛ لكون السفر من الأعذار المسوّغة للتأخير كما صرّح به الشيخ [2] ; ، ولعلّ هذا أولى.

ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الاولى وبين العكس ، إلاّ أن الأول أولى ؛ لما مضى.

وفي التذكرة : الأولى فعل ما هو أوفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ويريد أن يرتحل قدّم العصر إلى الظهر حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ؛ لحديث ابن عباس [3] ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم [4].

( ولو سافر بعد الزوال ولم يصلّ النوافل قضاها سفرا وحضرا ) للموثق : « إذ زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمَّ‌


[1] الخلاف 1 : 588 ، الذكرى : 119.

[2] المبسوط 1 : 72.

[3] سنن البيهقي 3 : 163.

[4] التذكرة 1 : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست