responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 407

وجماعة [1].

وحجّتهم على أصل التقصير هنا وفي الصورة السابقة غير واضحة بعد فرض الخروج إلى دون المسافة ، مع اتفاقهم ـ كما عرفت ـ على كون الإقامة من القواطع ، وأنه لا بدّ في القصر بعدها من مسافة جديدة ، إلاّ أن تقيّد عباراتهم بصورة قصدها وإن اختصّت بالخروج لدونها ، وإلاّ فلا يمكن الجمع بين حكميهما في المسألتين ، كما نبّه عليه جماعة ، أوّلهم شيخنا الشهيد الثاني في رسالته التي أفردها لبيان أحكام صور المسألة [2].

وعليه فالمتجه ما عليه الشهيدان من اختصاص القصر بحال العود خاصة ؛ لما مرّ من نقل الإجماع على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب مطلقا.

ولكن في الاعتماد عليه هنا إشكال ؛ لوهنه بمصير الشيخ ومن تبعه ولو في [3] المسألة على خلافه.

( ويستحب أن يقول عقيب الصلاة ) المقصورة ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثلاثين مرة ، جبرا ) لما قصّر منها.

وظاهر النص [4] المتضمن له الوجوب ، إلاّ أنه لا قائل به مع ضعف سنده ، فليحمل على مطلق الثبوت ، أو تأكّد الاستحباب ، وقد روي استحباب فعلها عقيب كل فريضة [5] ، فاستحبابها هنا يكون آكد.

وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب تكرارها؟ وجهان.


[1] الشهيد الأول في الدروس 1 : 214 ، الشهيد الثاني في رسائله : 186 ؛ وانظر الحدائق 11 : 484.

[2] رسالة نتائج الأفكار في حكم المقيم في الأسفار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 168.

[3] في « ل » و« ح » زيادة : غير.

[4] التهذيب 3 : 230 / 594 ، الوسائل 8 : 523 أبواب صلاة المسافر ب 24 ح 1‌

[5] الوسائل 6 : 453 أبواب التعقيب ب 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست