وحجّتهم على أصل
التقصير هنا وفي الصورة السابقة غير واضحة بعد فرض الخروج إلى دون المسافة ، مع
اتفاقهم ـ كما عرفت ـ على كون الإقامة من القواطع ، وأنه لا بدّ في القصر بعدها من
مسافة جديدة ، إلاّ أن تقيّد عباراتهم بصورة قصدها وإن اختصّت بالخروج لدونها ،
وإلاّ فلا يمكن الجمع بين حكميهما في المسألتين ، كما نبّه عليه جماعة ، أوّلهم
شيخنا الشهيد الثاني في رسالته التي أفردها لبيان أحكام صور المسألة [2].
وعليه فالمتجه ما عليه الشهيدان من اختصاص القصر بحال العود خاصة ؛ لما مرّ من نقل
الإجماع على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب مطلقا.
ولكن في الاعتماد
عليه هنا إشكال ؛ لوهنه بمصير الشيخ ومن تبعه ولو في [3] المسألة على
خلافه.
(
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة ) المقصورة ( سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثلاثين مرة ، جبرا ) لما قصّر منها.
وظاهر النص [4] المتضمن له
الوجوب ، إلاّ أنه لا قائل به مع ضعف سنده ، فليحمل على مطلق الثبوت ، أو تأكّد
الاستحباب ، وقد روي استحباب فعلها عقيب كل فريضة [5] ، فاستحبابها هنا
يكون آكد.
وهل يتداخل الجبر
والتعقيب أم يستحب تكرارها؟ وجهان.
[1] الشهيد الأول
في الدروس 1 : 214 ، الشهيد الثاني في رسائله : 186 ؛ وانظر الحدائق 11 : 484.
[2] رسالة نتائج
الأفكار في حكم المقيم في الأسفار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 168.