responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 406

كلّ ذلك على الأقوى ، وفاقا لجماعة [1]. خلافا لآخرين [2] ، فاكتفوا بها جملة أو ببعضها على اختلاف لهم ؛ لوجوه اعتبارية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

ثمَّ إنّ المتبادر من الخروج المعلّق عليه القصر بعد التمام في الخبر إنما هو الخروج إلى المسافة لا دونها ، بشهادة السياق ؛ مضافا إلى ما مرّ من الاتفاق على جعل الإقامة عشرا من القواطع ، وكون البلد بها بمنزلة الوطن.

ومقتضى ذلك أنه لو سافر لدون المسافة أتمّ مطلقا ، سواء قصد العود إلى محل الإقامة وعزم على إقامة عشرة مستأنفة كما هو إجماع ، أو لم يقصد العود إليه أصلا ، أو قصده ولم يعزم على المقام عشرا ثانيا ، سواء عزم على إقامة ما أم لا.

ولكن ظاهر الأصحاب ـ كما قيل [3] ـ في الصورة الأولى الاتفاق على القصر ذهابا وإيابا وإن اختلفوا في ثبوته بمجرّد الخروج أو بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ـ كما هو الأقوى على تقدير ثبوت القصر بالإجماع المحكي ـ أو تقييده بما يأتي ؛ لعموم المنزلة المتقدمة.

وأما الصورة الثانية فظاهر المشهور فيها أيضا وجوب القصر وإن اختلفوا في إطلاقه بمجرد الخروج أو بعد بلوغ حدّ الترخّص ، أو تقييده بحال الإياب خاصة. وعلى الأول الشيخ والحلّي والعلاّمة [4] ، وعلى الثاني الشهيدان‌


[1] منهم : صاحب المدارك 4 : 464 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 412 ؛ وانظر الحدائق 11 : 421.

[2] انظر : التذكرة 1 : 193 ، ونهاية الإحكام 2 : 185 ، والتنقيح 1 : 294 ، وروض الجنان : 395.

[3] الحدائق 11 : 484.

[4] الشيخ في المبسوط 1 : 138 ، الحلّي في السرائر 1 : 345 ، العلامة في المنتهى 1 : 398.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست