اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 406
كلّ ذلك على
الأقوى ، وفاقا لجماعة [1]. خلافا لآخرين [2] ، فاكتفوا بها جملة أو ببعضها على اختلاف لهم ؛ لوجوه
اعتبارية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
ثمَّ إنّ المتبادر
من الخروج المعلّق عليه القصر بعد التمام في الخبر إنما هو الخروج إلى المسافة لا
دونها ، بشهادة السياق ؛ مضافا إلى ما مرّ من الاتفاق على جعل الإقامة عشرا من القواطع
، وكون البلد بها بمنزلة الوطن.
ومقتضى ذلك أنه لو سافر لدون المسافة أتمّ مطلقا ، سواء قصد العود إلى محل الإقامة
وعزم على إقامة عشرة مستأنفة كما هو إجماع ، أو لم يقصد العود إليه أصلا ، أو قصده
ولم يعزم على المقام عشرا ثانيا ، سواء عزم على إقامة ما أم لا.
ولكن ظاهر الأصحاب
ـ كما قيل [3] ـ في الصورة الأولى الاتفاق على القصر ذهابا وإيابا وإن
اختلفوا في ثبوته بمجرّد الخروج أو بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ـ كما هو الأقوى
على تقدير ثبوت القصر بالإجماع المحكي ـ أو تقييده بما يأتي ؛ لعموم المنزلة
المتقدمة.
وأما الصورة
الثانية فظاهر المشهور فيها أيضا وجوب القصر وإن اختلفوا في إطلاقه بمجرد الخروج
أو بعد بلوغ حدّ الترخّص ، أو تقييده بحال الإياب خاصة. وعلى الأول الشيخ والحلّي
والعلاّمة [4] ، وعلى الثاني الشهيدان
[1] منهم : صاحب
المدارك 4 : 464 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 412 ؛ وانظر الحدائق 11 : 421.