اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 405
فأتمّ الصلاة ،
ثمَّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي ، أتم أم أقصّر؟ فقال : « إن كنت
دخلت المدينة وصلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها
؛ وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى
بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرة أيام
وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين الشهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ
الصلاة » [1]. وبمعناه الرضوي [2].
وأما الخبر الدال
على الأمر بالتقصير بالبداء عن الإقامة مع إتمام الصلاة [3] ، فمع قصور سنده
ـ بل ضعفه وشذوذه ـ غير صريح في المخالفة ؛ لقوة احتمال كون الأمر به كناية عن
الأمر بالسفر ، دفعا لما توهّمه السائل من عدم جواز إبطال نية الإقامة.
وظاهر الصحيح وجوب
القصر بعد البداء وقبل فعل الصلاة تماما ، سواء قصد مسافة أو تردّد في الإقامة
وعدمها ، وهو الأشهر الأقوى.
والحكم بالإتمام
وقع فيه معلّقا على من صلّى فرضا مقصورا تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي النافلة
، ولا الفريضة الغير المقصورة ، ولا المقصورة إذا تمّمت بغير نية الإقامة سهوا ،
أو لشرف البقاع الأربع ، أو استقرت في الذمة تامة بخروج وقتها ، ولا الصوم مطلقا.