responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 405

فأتمّ الصلاة ، ثمَّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي ، أتم أم أقصّر؟ فقال : « إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ؛ وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرة أيام وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين الشهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » [1]. وبمعناه الرضوي [2].

وأما الخبر الدال على الأمر بالتقصير بالبداء عن الإقامة مع إتمام الصلاة [3] ، فمع قصور سنده ـ بل ضعفه وشذوذه ـ غير صريح في المخالفة ؛ لقوة احتمال كون الأمر به كناية عن الأمر بالسفر ، دفعا لما توهّمه السائل من عدم جواز إبطال نية الإقامة.

وظاهر الصحيح وجوب القصر بعد البداء وقبل فعل الصلاة تماما ، سواء قصد مسافة أو تردّد في الإقامة وعدمها ، وهو الأشهر الأقوى.

خلافا لجماعة فاحتملوا اختصاصه بالأول [4].

والحكم بالإتمام وقع فيه معلّقا على من صلّى فرضا مقصورا تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي النافلة ، ولا الفريضة الغير المقصورة ، ولا المقصورة إذا تمّمت بغير نية الإقامة سهوا ، أو لشرف البقاع الأربع ، أو استقرت في الذمة تامة بخروج وقتها ، ولا الصوم مطلقا.


[1] الفقيه 1 : 280 / 1271 ، التهذيب 3 : 221 / 553 ، الاستبصار 1 : 238 / 851 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1.

[2] فقه الرضا 7 : 161 ، المستدرك 6 : 540 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1.

[3] الفقيه 1 : 283 / 1286 ، التهذيب 3 : 221 / 554 ، الاستبصار 1 : 239 / 852 ، الوسائل 8 : 509 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 2.

[4] منهم : الشهيد في روض الجنان : 394 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 412.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست