اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 398
المسألة ، وبه صرّح
في الذخيرة [1] ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالجمع بين القصر والإتمام
على حال.
(
وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام ) ولو ملفّقة من الحادي عشر بقدر ما فات من أوّلها على الأقوى ( أتمّ ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا والمتواتر من أخبارنا [2].
(
ولو نوى دون ذلك قصّر ) ولو كان خمسة أيام فصاعدا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا كما في
المنتهى [3] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما في ظاهر عبائر كثير [4].
لمفهوم الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل صريح جملة منها مستفيضة ، ففي الصحيح في صيام
المسافر ، قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » [5].
وفي الخبر : « إذا
قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ
من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتمّ الشهر فأتموا الصلاة والصيام وإن
قلت : أرتحل غدوة » [6].
خلافا للإسكافي
فيتمّ في خمسة [7] ؛ للصحيح [8] ، وهو مع قصوره