responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 398

المسألة ، وبه صرّح في الذخيرة [1] ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالجمع بين القصر والإتمام على حال.

( وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام ) ولو ملفّقة من الحادي عشر بقدر ما فات من أوّلها على الأقوى ( أتمّ ) بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا والمتواتر من أخبارنا [2].

( ولو نوى دون ذلك قصّر ) ولو كان خمسة أيام فصاعدا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا كما في المنتهى [3] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما في ظاهر عبائر كثير [4].

لمفهوم الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل صريح جملة منها مستفيضة ، ففي الصحيح في صيام المسافر ، قال : « لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » [5].

وفي الخبر : « إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتمّ الشهر فأتموا الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة » [6].

خلافا للإسكافي فيتمّ في خمسة [7] ؛ للصحيح [8] ، وهو مع قصوره‌


[1] الذخيرة : 415.

[2] الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15.

[3] المنتهى 1 : 396.

[4] منها : الخلاف 1 : 574 ، والمدارك 4 : 462 ، وشرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).

[5] الكافي 4 : 133 / 2 ، الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 1.

[6] الكافي 4 : 133 / 1 ، الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 3.

[7] كما نقله عنه في المختلف : 164.

[8] التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 ، الوسائل 8 : 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست